معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 244
نمايش فراداده

ثلاثة أيام في الحج ) فان عدم وجدان الهدى صادق و ان كان واجدا لثمنه .

و دعوى : ان وجدان الهدى يعم وجدان نفس الهدى و ثمنه فالمراد من عدم الوجدان عدم وجدان الهدى أو عدم وجدان ثمنه ضعيفة : فان الظاهر من الآية الكريمة عدم وجدان نفس الهدى و لا يعم الثمن كما ان دعوى ان وجدان النائب كوجدان نفس الحاج ضعيفة أيضا فان للظاهر عدم وجدان نفس الحاج المكلف بالهدى فلو كنا نحن و الآية المباركة فألحق مع ابن إدريس و المحقق لان مقتضى ظاهر قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) ان من فقد الهدي ينتقل فرضه إلى الصيام و مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كونه واجدا للثمن ام لا .

الا ان صحيحة حريز تدل صريحا على إيداع الثمن عند من يشتريه كما ذهب اليه المشهور بعينه فعن حريز بسند صحيح عن أبي عبد الله ( ع ) ( في متمتع يجد الثمن و لا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكه و يأمر من يشترى له و يذبح عنه و هو يجزى عنه ، فان مضى ذو الحجة اخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ) ( 1 ) . و مع صراحه هذه الرواية الصحيحة لا يمكن المصير إلى ما ذهب اليه ابن إدريس و المحقق فما وقع من الحلي ( قده ) يمكن الاعتبار عنه بعدم عمله باخبار الآحاد كما هو المعروف عنه و ان اعترض عليه صاحب الجواهر ( 2 ) بان هذا الخبر لا يعامل معه معامله الخبر الواحد لاعتضاده بعمل رؤساء الاصحاب الذين هو الاساس في حفظ الشريعة كالشيخين و الصدوقين و المرتضى و غيرهم .

و لكن لا نعرف وجها لما


1 - الوسائل : باب 44 من أبواب الذبح ح 1 .

2 - الجواهر : ج 19 ص 165 .