معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 254
نمايش فراداده

وجوب المبادرة إلى الصوم

التأخير من اليوم السابع اختيارا : وجوب المبادرة إلى الصوم و هل تجب المبادرة إلى صيام اليوم الثالث بعد أيام التشريق ام يجوز له التأخير إلى آخر ذي الحجة .

ذهب جماعة إلى وجوب المبادرة و لا دليل على ذلك سوى ما ورد انه يصوم يوما بعد أيام التشريق و ذلك لا يدل على وجوب المبادرة .( تعارض الروايات ) قد عرفت ان مقتضى موثقة الازرق ان من لم يصم في اليوم السابع وجب عليه صوم اليوم الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى .

و لكن ربما يقال بازاء رواية الازرق روايات أخر تقع المعارضة بينهما فتسقط بالمعارضة .

و الصحيح انه لا معارضة في البين فان تلك الروايات على طوائف : الاولى : ما يدل بالاطلاق كخبر الواسطي ، قال : سمعته ، يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ) ( 1 ) . فانه بإطلاقه يدل على ان من لم يتابع في صيام ثلاثة أيام فما صامه من اليومين يذهب هدرا و لا يحتسب و عليه ان يصوم ثلاثة أيام متتابعات


1 - الوسائل : باب 52 من أبواب الذبح ح 4 .