معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 259
نمايش فراداده

لو فانه صوم يوم التروية

و لو لم يتمكن في اليوم الثامن أخر جميعها إلى ما بعد رجوعه من منى ( 1 ) صوم يوم التروية بيوم عرفة .

فتحصل : انه لو لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع صام الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى و يغتفر الفصل بيوم العيد .( لو فاته صوم يوم التروية ) ( 1 ) لو فاته صوم يوم التروية فالمشهور و المعروف بينهم انه يصوم الثلاثة الايام بعد أيام التشريق و لا يصوم شيئا منها في أيام التشريق و عن بعضهم انه يصوم اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر و يومين بعده فيجوز إيقاع يوم واحد من الثلاثة الايام في أيام التشريق و مال إلى هذا القول صاحب الجواهر ( 1 ) .

و قد ذكر ( ره ) ان الانصاف مع ذلك عدم إمكان إنكار ظهور النصوص في إرادة صوم يوم النفر الذي هو اليوم الثالث عشر أو الثاني عشر و اما النصوص فمنها ما يدل على جواز الاتيان بها في أيام التشريق كمعتبرة غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ( ع ) ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له ) ( 2 ) .


1 - الجواهر : ج 19 ص 172 - 176 .

2 - الوسائل : باب 51 من أبواب الذبح ح 5 .