معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و منها : خبر عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج و هي قبل التروية بيوم ، و يوم التروية ، و يوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له ) ( 1 ) . و الظاهر ان الخبر ضعيف السند بجعفر بن محمد الذي يروي عن عبد الله بن ميمون القداح و ربما يتوهم انه جعفر بن محمد القمي الاشعري الذي يروي عنه محمد بن احمد بن يحيى في هذا المورد و جعفر بن محمد الاشعري ثقة و لكن لا يمكن الجزم بذلك لان جعفر بن محمد الاشعري يروي عن عبد الله ميمون القداح في مائة و عشرة مورد و ليس فيها محمد بن احمد بن يحيى فيكون جعفر هذا شخصا آخر مجهولا لا لا محالة فالعمدة موثقة إسحاق بن عمار التي في سندها غياث بن كلوب و هو ثقة ايضا و لو فرضنا صحة الروايتين سندا فلا ريب انهما شاذتان و متروكتان و معارضتان بالنصوص الكثيرة المتواترة الناهية عن الصوم في أيام التشريق على انهما موافقتان لمذهب بعض العامة فتحملان على التقية و يكفي في الحمل على التقية موافقة الرواية لمذهب بعض العامة .و اما ما مال اليه في الجواهر من جواز إيقاع الصوم في اليوم الثاني عشر و تتميمه بيومين بعده مع ان اليوم الثاني عشر من أيام التشريق فيدل عليه ما ورد من صوم يوم النفر صحيح العيص ، ( عن متمتع يدخل يوم التروية و ليس معه هدي ، قال : فلا يصوم ذلك اليوم و لا يوم عرفة و يتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما و هو يوم النفر و يصوم يومين بعده ) ( 2 )
1 - الوسائل : باب 51 من أبواب الذبح ح 6 .2 - الوسائل : 52 من أبواب الذبح ح 5 .