معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 28
نمايش فراداده

مباشرة بنفسه جاز لآخر حمله و الاطافة به ( 1 ) . الا انه لا يمكن العمل بإطلاق هذه الروايات و ان المريض و الكبير يجوز حملهما في الطواف و ان تمكنا المباشرة بل يجب تقييدها بصورة عدم استطاعتها من المباشرة كما دلت عليه صحيحة صفوان و غيرها ففي صحيحة صفوان ( عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت و لا بين الصفا و المروة ، قال : يطاف به محمولا ) ( 2 ) . فالنتيجة ان الطائف إذا كان مستطيعا من المباشرة وجب عليه ان يطوف بنفسه و اما لو كان مريضا لا يستطيع من ذلك حمله آخر و طاف به فالميزان بالاستطاعة بنفسه و عدمها .

و ان لم يتمكن من ذلك ايضا وجب عليه الاستنابة ليطاف عنه فيكون ما اتى به النائب من الطواف في مرتبة ثالثة للمريض الذي تعذر عليه الطواف مباشرة و تعذر عليه ان يطاف به و ذلك استنادا لاخبار صرح في بعضها بالاطاقة عنه و في بعضها التخيير بين الاطافة به و الطواف عنه و لكن تلك الاخبار التي دلت على جواز الطواف عنه يجب تقييدها بما إذا لم يتمكن من حمله و الاطافة به فان الطواف إذا كان قائما به و ان كان لا باختياره مقدم على الطواف عنه القائم بالاجنبي كما في معتبرتي إسحاق بن عمار ( المريض المغلوب يطاف عنه ؟ قال : لا و لكن يطاف به ) و في الاخري ( عن المريض يطاف عنه بالكعبة ؟ قال : لا و لكن يطاف به ) ( 3 ) ، و دلالتها واضحة على ان الطواف به مقدم على


1 - الوسائل : باب 47 من أبواب الطواف .

2 - الوسائل : باب 47 من أبواب الطواف .

3 - الوسائل : باب 47 من أبواب الطواف ح 5 و 7