معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
طوافه ، و لو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر ، و إذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه و كذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن و يستنيب لها مع عدمه و قد تقدم حكم الحائض و النفساء في شرائط الطواف .( 1 ) قد عرفت ان الطواف واجب من واجبات الحج و ركن يبطل الحج بتركه عمدا ، و هو لا يختلف عن سائر الواجبات الالهية من قيام المكلف به مباشرة و صدوره عنه خارجا عن إرادة و اختيار كما هو ظاهر كل تكليف متوجه نحو المكلف فيلزم ان يطوف بنفسه غاية الامر لا يجب عليه المشي و انما يجوز له الركوب و الاطافة حول البيت بنحو يستند حركة الدوران حوله إلى إرادة نفس الشخص ليصدق عليه انه طاف بنفسه .و اما الاطافة به بنحو يقوم الفعل به لكن لا باختياره و انما تستند الحركة و الدوران إلى غيره أو الطواف عنه بحيث يقوم الفعل بشخص أجنبي و تستند الحركة إلى ذلك الاجنبي فصحة ذلك نحتاج إلى الدليل هذا ما تقتضيه القاعدة الاولية .و لكن دلت الاخبار في المقام على ان المكلف إذا تعذر عليه الطواف