معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 279
نمايش فراداده

الدالتين على سقوط الصوم بانقضاء شهر ذي الحجة فان مقتضى تلك الروايات جواز الصوم في شهر محرم و مقتضي صحيحتي منصور سقوط الصوم و ثبوت الدم فاسدة : بان الروايات الواردة في الصوم في الطريق أو في بلده ناظرة إلى إلغاء خصوصية المكان و لا إطلاق لها من حيث الزمان فان الواجب أولا على المكلف الصوم في مكة و توابعها فان لم يتمكن من الصوم بمكة يجوز له الصوم في الطريق أو بلده فالمستفاد من هذه الروايات ان خصوصية المكان ملغية و لا تجب عليه هذه الخصوصية فلا بد من الاتيان به مع رعاية سائر شرائطه من وقوعه في طول شهر ذي الحجة أو وقوعه بعد أيام التشريق ، فلا يصح التمسك بها لاعتبار التتابع أو الفصل بين أيام الصوم باعتبار عدم ذكر الوصل أو الفصل في هذه المطلقات فان الاطلاق إذا لم يكن ناظرا إلى خصوصية .

فلا يمكن التمسك به لاعتبارها أو عدمه فاللازم رعاية بقية الشروط كوقوع الصوم في شهر ذي الحجة فظهر انه لا معارضة في البين أصلا و المرجع إطلاق ما دل على وجوب الهدي فما ذهب اليه المشهور هو الصحيح .

المقام الثاني : لو فرضنا ان الاطلاق لتلك الروايات متحقق بالنسبة إلى الزمان و عدم دخل شهر ذي الحجة فبالنسبة إلى نسيان صوم الثلاثة الايام يتعين عليه الدم بلا اشكال للنص و هو صحيح عمران الحلبي و لا معارض له و اما التارك العامد لصيام الثلاثة في مكة و الذي لم يصم في الطريق و لا في البلد حتى دخل شهر محرم فعليه الدم جزما و لا دليل على جواز الصيام له بل لا دليل على جواز صومه في ذي الحجة فضلا عن شهر محرم لعدم شمول إطلاق ادلة الصوم للتارك المتعمد فهاتان الصورتان