معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الناسي و المتعمد يتعين عليهما الدم من دون اي معارض .يبقى الكلام في الصورة الثالثة : و هي ما لو ترك صيام الثلاثة الايام لعذر من الاعذار لمرض أو حيض أو عدم قيام الجمال و عدم صبر القافلة و نحو ذلك من الاعذار إذ لا خصوصية لعدم قيام الجمال المذكور في النص فان العبرة بالعذر فهل يشمل إطلاق تلك الروايات هذه الصورة ام لا ؟ الظاهر ان التعارض بين تلك الروايات الدالة على جواز الصوم في الطريق أو في البلد و بين صحيحتي منصور بن حازم تعارض العموم من وجه و ذلك لاختصاص تلك الروايات بذوي الاعذار و عمومها بالنسبة إلى خروج الشهر و عدمه و اختصاص الصحيحتين بخروج الشهر و عمومها بالنسبة إلى العذر و غيره فيتحقق التعارض في مورد العذر عند دخول شهر محرم فان إطلاق تلك الروايات يثبت الصوم و إطلاق الصحيحتين يثبت الدم فالنفي و الاثبات يتواردان على مورد واحد و يتساقطان و المرجع حينئذ الآية الكريمة و مقتضي قوله تعالى ( في الحج ) اشتراط وقوع الصوم في شهر ذي الحجة و قد صرح في النص بان في الحج اي في ذي الحجة فان التقييد بالحج يوجب دخل القيد في البدلية و الا لكان ذكر القيد لغوا فإذا انقضى شهر ذي الحجة فالبدليه ثابتة فلا بد من الهدي فالنتيجة تكون مطابقة لمفاد صحيحتي منصور بن حازم : ثم انه وقع الكلام في ان الدم حينئذ هدي أو كفارة المعروف انه هدي و احتمل كاشف اللثام انه كفارة بل قال هي أظهر و لكن المستفاد من قوله : ( فعليه دم شاة و ليس له صوم ) كون الشاة هديا لان الصوم بدل الهدي و نفيه يقتضي كون الشاة الثابتة عند عدم تحقق الصوم