معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 308
نمايش فراداده

صنعه الشيخ هو الصحيح ، لان فرض التعمد بترك الوظيفة في طوائف من المسلمين بعيد جدا و القول بإطلاقه بعيد جدا ايضا لان ظاهر صحيح جميل ان النسيان له دخل في الحكم بالاجزاء ، هذا مضافا إلى ان الخبر ضعيف بسهل بن زياد .

و استدلوا ايضا بصحيح ابن سنان ( عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي ، قال : لا بأس و ليس عليه شيء و لا يعودن ) ( 1 ) . و لكنه ظاهر في العالم المتعمد اذ كيف لم يكن عليه شيء مع انه اثم و عصى و لا اقل ان عليه التوبة فالظاهر ان مورده الناسي أو الجاهل فانه ممن ليس عليه شيء بل لعل قوله : ( و لا يعودن ) ظاهر في انه لا يجوز له اختيار خلاف الترتيب و الاخلال به عمدا و انما الجاهل يجوز له ذلك .

مضافا إلى انه لو تنزلنا عن ذلك فدلالته بالاطلاق و نرفع اليد عنه بالروايات الدالة على لزوم الترتيب كصحيحة سعيد الاعرج الدالة على الترتيب في حال العلم و العمد ( فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من اظفارهن ) ( 2 ) فانه صريح في ان من كان عليه الذبح يؤخر التقصير عنه .

و بعبارة أوضح لو كنا نحن و تلك الرويات الدالة على الترتيب كصحيحة سعيد الاعرج لكان مقتضاها لزوم الترتيب مطلقا حتى في صورة الجهل لكن خرجنا عن اطلاقها في صورة الجهل فتختص ادلة الترتيب بالعالم العامد فتنقلب النسبة بينها و بين صحيحة ابن سنان إلى


1 - الوسائل : باب 39 من أبواب الذبح ح 10 .

2 - الوسائل : باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .