( مسألة 403 ) : لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير ( 1 ) . العموم و الخصوص المطلق فنقيد إطلاق الصحيح بادلة الترتيب .
و من هذا البيان يظهر الجواب عن موثقة عمار الساباطي ( عن رجل حلق قبل ان يذبح ، قال : يذبح و يعيد الموسى الحديث ( 1 ) .
و أما السند فالمذكور في هذا الباب في الوسائل عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة و لكن الصحيح هو عمرو بالواو لا عمر بقرينة كثرة روايات عمرو عن مصدق بن صدقة لعلها تبلغ حوالى ثلاثمائة رواية و في التهذيب رواها عن عمرو بل في الوسائل رواها في موردين آخرين عن عمرو فالغلط من النساح لا من الوسائل و اما الدلالة فيجري فيها ما يجري في دلالة صحيحة ابن سنان من ان دلالتها بالاطلاق فيقيد بما دل على الترتيب في العالم المتعمد و كيف كان : ان تم إجماع في المقام فهو و الا فلا بد من القول بالوجوب الشرطي .( 1 ) لا ريب في انه ليس على النساء حلق لا تعيينا و لا تخييرا بل المتعين عليها التقصير مطلقا سواء كانت صروره ام لا لبدت شعرها أم لا بل لو حلقت عليها كفارة ازالة الشعر .
و يدل على ذلك أولا السيرة القطعية و لم يعهد الحلق لهن ابدا .
و ثانيا : النصوص منها صحيح سعيد الاعرج المتقدم ( فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن و يقصرن من اظفارهن ) ( 2 )
1 - الوسائل : باب 39 من أبواب الذبح ح 8 .
2 - الوسائل : باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .