( مسألة 327 ) : من ترك صلاة الطواف عالما عامدا عليها بعد تعذر إتيانها خلف المقام و ان كان احوط .
و أصالة البراءة تنفي الخصوصية و التقييد بالاقرب فالأَقرب .
و قد احتمل بعضهم وجوب مراعاة الاقرب فالأَقرب لقاعدة الميسور و قد ذكرنا مرة ان القاعدة مخدوشة كبرى و صغرى فان القاعدة على فرض تسليمها تجري في الشيء المركب من اجزاء و شرائط و قد تعذر بعض اجزائه أو شرائطه فحينئذ يقال : ان الفاقد لجزء أو شرط يصدق عليه انه ميسور لذلك المركب الواجب و هذا المعنى ينطبق على المقام لان الصلاة القريبة إلى المقام ليست ميسورة بالاضافة إلى الصلاة خلف المقام بل هما متباينان .
هذا كله في الطواف الواجب .
و أما الطواف المستحب فيصح إيقاع صلاته في أي موضع من المسجد اختيارا استنادا للاخبار المصرحة بذلك ( 1 ) . بل صحيح على بن جعفر صرح بجواز إيقاعها خارج المسجد .
و صاحب الجواهر ( 2 ) ناقش ذلك بانه لم ير من افتى بمضمونه .
و يرد عليه بان : باب المستحبات واسع و الاصحاب لم يتعرضوا لكثير من المستحبات و خصوصياتها و الرواية صحيحة و الدلالة واضحة فلا موجب لرفع اليد عنها .
1 - الوسائل : باب 73 من أبواب الطواف ح 1 و 2 و 4 .
2 - الجواهر : ج 19 ص 320 .