معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
بطل حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليه .( 1 ) اختلف الاصحاب في هذه المسألة فقد ذكر صاحب المسالك ( ره ) انهم لم يتعرضوا لحكم هذه المسألة و لم ترد اي رواية تدل على الحكم ، فالأَصل يقتضي بقاء الصلاة في ذمة التارك فيجب عليه العود إلى المسجد للصلاة عند المقام و مع التعذر يصلي في اي مكان شاء فهو كالناسي و الجاهل .و استشكل صاحب المدارك في ذلك و أفاد بانه لا ريب ان مقتضى الاصل وجوب العود مع الامكان انما الكلام في صحة اتيان الصلاة في اي مكان شاء عند التعذر لان الدليل انما دل على الصحة في فرض النسيان و الجهل ، و قد استشكل أيضا في صحة الافعال المتأخرة عن الصلاة من السعي و التقصير في الحج و العمرة المفردة لعدم وقوعهما على الوجه المامور به .و في الحدائق استحسن ما في المسالك ، كما ان صاحب الجواهر ( 1 ) ايد ما في المسالك في الحكم بالصحة و الحق العامد في ترك صلاة الطواف بالجاهل و الناسي و ذكر ان حجه صحيح و انما يجب عليه العود إلى المسجد لاداء الصلاة مع الامكان و مع التعذر يصليها في اي مكان شاء و أفاد في وجه ذلك ان صلاة الطواف ليست متممة للطواف و ليست من شرائطه بحيث لو لم يأت بها بطل الطواف لعدم الدليل على ذلك بل الطواف الذي أتى به محكوم بالصحة سواء صلى ام لم يصل فوجودها و عدمها سيان من هذه الجهة .
1 - الجواهر : ج 19 ص 307 .