( مسألة 419 ) : من لم يتمكن من طواف النساء باستقلاله لمرض و غيره استعان بغيره فيطوف و لو بأن يحمل على متن حيوان أو إنسان ، و إذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه و يجري هذا في صلاة الطواف أيضا ( 1 ) .
يعتبر في الطواف عدم اختصاصه بطواف دون طواف فجميع أقسام الطواف و افراده في جميع الاحكام مشتركة و هذا واضح جدا .( 1 ) قد ذكرنا مرة ان النصوص تدل على ان الطواف له مراتب ثلاث الطواف مباشرة ثم الاطافة به ثم الطواف عنه ، و يظهر منها عدم اختصاص هذا الحكم بطواف الحج بل يعد ذلك به أحكام مطلق الطواف من دون فرق بين أقسامه و افراده .
فرع : لم يوقت طواف النساء بوقت من الاوقات في الروايات كأيام التشريق أو شهر ذي الحجة و اما اللازم إتيانه بعد طواف الحج و السعي و عدم جواز تقديمه عليهما .
و لكن قد تقدم جواز تأخير طواف الحج و السعي إلى آخر ذي الحجة اختيارا فلازمه جواز تأخير طواف النساء أيضا بلا اشكال .
و هل يجوز تأخيره من شهر ذي الحجة و إتيانه في شهر محرم مثلا اختيارا أم لا .
ذكر المحقق النائيني في مناسكه انه لا يجوز له تأخيره عن شهر ذي الحجة فلو لم يأت به إلى أن خرج شهر ذي الحجة اثم و عصى و لكن لو اتى به في اي وقت كان اجزأه وحل له النساء .