( مسألة 420 ) : من ترك طواف النساء سواء أ كان ففصل ( قدس سره ) بين الحكم التكليفي و الوضعي و لا نعرف وجها لما ذكره ( قدس سره ) فان طواف النساء واجب و عمل مستقل و ليس من أركان الحج و اجزائه فيؤتى به في اي وقت شاء غاية الامر بعد الفراغ من اعمال الحج و لم يرد في رواية من الرويات تحديده بوقت من الاوقات و أما قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) فهو خاص لاعمال الحج و المفروض ان طواف النساء عمل مستقل يؤتى به بعد الحج فلا تشمله الآية الكريمة .
فمقتضى إطلاق الروايات جواز الاتيان به بعد شهر ذي الحجة نعم لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي و انما يؤتي به بعد السعي ، و يدل عليه صحيح معاوية بن عمار ( ثم أخرج إلى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت ثم إئت المروة فاصعد عليها وطف بهما سبعه أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثم قد أحللت من كل شيء و فرغت من حجك كله ) ( 1 ) و ثم الترتيب .
و يدل عليه ايضا الروايات المتقدمة التي دلت على انه يأتي بطواف النساء بعد الحج و من المعلوم ان السعي من الحج و أركانه فالدليل منحصر بصحيحة معاوية بن عمار كما يظهر من الجواهر ( 2 ) .
1 - الوسائل : باب 4 من أبواب زيارة البيت ح 1 .
2 - الجواهر : ج 19 ص 397 .