معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 382
نمايش فراداده

يستثنى عدة اشخاص من وجوب المبيت

( مسألة 428 ) : يستثني ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف ، الاولى المعذور كالمريض و الممرض ، و من خاف على نفسه أو ماله من المبيت بمنى ( 1 ) . الثانية : من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته أو تمام الباقي من ليلته ( 2 ) إذا خرج من منى بعد دخول الليل .

إلى مكة قبل طلوع الفجر .

فما ذكروه مخالف للنصوص مضافا إلى انه لا دليل عليه كما في الجواهر ( 1 ) .( 2 ) لا ينبغي الاشكال في عدم وجوب المبيت في جميع موارد الضرورة كالضرر و الحرج لارتفاع الاحكام ، و التكاليف الشرعية في موارد الضرر و الحرج .( 2 ) و يدل عليه عدة من النصوص المعتبرة .

منها : صحيحة معاوية بن عمار ( عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه و دعائه و السعي و الدعاء حتى طلع الفجر فقال : ليس عليه شيء كان في طاعة الله عز و جل ) ( 2 ) ، و المستفاد منها الاشتغال بالعبادة ، و لو بغير الطواف ، و السعي فلا خصوصية لهما لان الظاهر من التعليل كون الشخص مشغولا بالعبادة و بطاعة الله تعالى فلا يفرق بين كونه مشغولا بالطواف أو بالصلاة أو بقراءة القرآن و نحو ذلك


1 - الجواهر : ج 20 ص 9 .

2 - الوسائل : باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 13 .