معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الاولى لمن بات النصف الاول ثم خرج ان لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر ( 1 ) . نخرج عن ذلك بالنص فان الظاهر الاكتفاء بالمبيت بأحد النصفين و تساوي النصفين في تحصيل الامتثال .

ففي صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) ( فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل الا و أنت في منى ( إلى ان قال ) و ان خرجت بعد نصف أليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها ) فان المستفاد منها التخيير بين النصفين .

و اصرح منها صحيحة جعفر بن ناجية ( إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل الا و هو بمنى .

و إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس ان يصبح بغيرها ) فالنتيجة هي التخيير بين النصف الاول أو الثاني .( 1 ) ثم انه بعد البناء على جواز الخروج من منى بعد ما يأت فيها نصف الليل ، هل يجوز له الدخول في مكة قبل طلوع الفجر أم لا يدخل مكة الا بعد طلوع الفجر فينام و يبقى في الطريق ، ثم يدخل مكة بعد طلوع الفجر ؟ نسب إلى جماعة من الاكابر منهم الشيخ و الحلبي ، و ابن حمزة عدم جواز الدخول إلى مكة الا بعد طلوع الفجر ، و لكن لم نعرف لهم مستندا ، بل مقتضى إطلاق صحيح معاوية بن عمار ( و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في منى ) و صريح صحيح العيص ( فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح و هو بمكة ) جواز الدخول


1 - و ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 8 و 20 .

/ 514