معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و الاولى لمن بات النصف الاول ثم خرج ان لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر ( 1 ) . نخرج عن ذلك بالنص فان الظاهر الاكتفاء بالمبيت بأحد النصفين و تساوي النصفين في تحصيل الامتثال .ففي صحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) ( فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل الا و أنت في منى ( إلى ان قال ) و ان خرجت بعد نصف أليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها ) فان المستفاد منها التخيير بين النصفين .و اصرح منها صحيحة جعفر بن ناجية ( إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل الا و هو بمنى .و إذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس ان يصبح بغيرها ) فالنتيجة هي التخيير بين النصف الاول أو الثاني .( 1 ) ثم انه بعد البناء على جواز الخروج من منى بعد ما يأت فيها نصف الليل ، هل يجوز له الدخول في مكة قبل طلوع الفجر أم لا يدخل مكة الا بعد طلوع الفجر فينام و يبقى في الطريق ، ثم يدخل مكة بعد طلوع الفجر ؟ نسب إلى جماعة من الاكابر منهم الشيخ و الحلبي ، و ابن حمزة عدم جواز الدخول إلى مكة الا بعد طلوع الفجر ، و لكن لم نعرف لهم مستندا ، بل مقتضى إطلاق صحيح معاوية بن عمار ( و ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في منى ) و صريح صحيح العيص ( فلا بأس عليه ان ينفجر الصبح و هو بمكة ) جواز الدخول
1 - و ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 8 و 20 .