بالترتيب و يعلم بان الرمي لابد ان يكون بسبع حصيات فان السائل عن هذه الامور في هذه النصوص انما هو شخص واحد و هو معاوية بن عمار على انه يبعد جدا وقوع الرمي بأربع حصيات متعمدا عن الذي يعلم باعتبار سبع حصيات .
هذا كله بالنسبة إلى عدم شمول النص للعامد .
ثم ان في المقام قرينة أيضا على عدم شموله للجاهل و اختصاصه بالناسي و هي : ان المكلف يمكن ان يكون جاهلا بأصل وجوب الرمي أو بوجوب الترتيب أو بوجوب أصل العدد و اما الجهل بان الرمي على الاول بسبع مع العلم بالسبع على الثاني نادر جدا بل قد لا يتحقق خارجا و يبعد جدا ان تكن الرميات عنده مختلفة من حيث العدد فمن علم بالرمي و بالعدد يعلم بوجوب السبع غالبا فما ذكره جماعة من الاكابر من اختصاص هذا الحكم بالناسي هو الصحيح .
الثاني : مقتضى إطلاق النص هو الاكتفاء بالرمي اربع حصيات على السابقة و إتمامها بعد اللاحقة و ان تحقق الفصل إذ لا دليل على لزوم الموالاة فلو رمى الاولى بأربع و رمى الثانية و الثالثة كل واحد بسبع و تذكر نقصان الاولى لا يجب عليه الرجوع فورا على الاولى بل يجوز له التأخير اختيارا و إتمامها في أواخر النهار ، و لو فرضنا انه رمى الاولى اربعا و رمى الثانية ثلاثا و رمى الثالثة سبعا فيرجع على الاولى بثلاث و على الثانية بسبع و على الثالثة بسبع كما في صحيح معاوية ابن عمار مع انه حصل الفصل بعد رمي الجمرة الاولى اربعا برمي الثانية ثلاثا و الثالثة سبعا و لم يدل دليل على اعتبار الموالاة كما