معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و لكن الصحيح ما ذهب اليه العلامة لان مقتضى صحيحة معاوية ابن عمار هو الترتيب بالبدئة برمي سبع حصيات على الجمرة الاولى ثم الثانية و الثالثة و ليس بإزائها ما يخالفها إلا ما دل على الاكتفاء بحصول الترتيب بأربع حصيات ثم إتمامها و عدم لزوم الاستيناف و من الواضح ان الصحاح الدالة على الاكتفاء تسأل عن حكم من فعل ذلك و صدر منه لا عن جواز هذا الفعل و عدمه فالسؤال عن الفعل الواقع و انه بعد ما صدر منه هذا الفعل ما هو وظيفته و ليس السوأل ناظرا إلى جواز ارتكاب هذا الفعل و عدمه نظير حديث ( لا تعاد الصلاة إلا من خمس ) فانه يدل على انه إذا صدر منه هذه الامور الخمسة لا تجب عليه الاعادة و لا يدل على جواز الاكتفاء بذلك ابتداءا و لا على جواز ترك القراءة و ترك التشهد اختيارا فلا يشمل من ترك القراءة متعمدا و انما يختص بمن اتى بالفعل ناقصا فالحكم بعدم وجوب الاعادة حكم و بيان لما بعد العمل لا انه حكم لجواز العمل ، و هكذا المقام فان الروايات الدالة على الاكتفاء بالاربع تدل على ان من رمي اربع حصيات ثم رمى الثانية و الثالثة لا تجب عليه الاستيناف و يكتفي بالاتمام سبعا بان يرمي ثلاث حصيات اخر و لا تدل على جواز الرمي بأربع حصيات ابتداءا و لا اقل من عدم ظهور هذه النصوص في العامد و جواز الارتكاب ابتداءا فأدلة الترتيب محكمة و مقتضاه تأخر رمي اللاحقة عن الرمي بتمامه على السابقة إلا في صورة النسيان فيكتفي في حصول الترتيب برمي اربع على السابقة .و يؤكد ذلك ان معاوية بن عمار هو الذي روى وجوب الترتيب بين رمي الجمار فكيف يسأل مرة اخرى عمن ترك الترتيب و هو يعلم