و يستثنى من ذلك العبد و الراعي و المديون الذي يخاف ان يقبض عليه ، و كل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، و يشمل ذلك الشيخ و النساء و الصبيان و الضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار ( 1 ) . و كذا لا دليل على ما حكى عن المقنع بانه كلما قرب إلى الزوال فهو افضل .
بل لو كانت رواية تدل ان وقته بعد الزوال فلا بد من رفع اليد عنها و طرحها لمخالفتها للسيرة القطعية بين المسلمين و لو كان وقته بعد الزوال لظهر و بان و لا ندري كيف صدر هذا الفتوى منهم خصوصا من الشيخ ( قده ) بعد وضوح المدرك و سيرة المسلمين .( 1 ) الظاهر اختصاص هذا الحكم بالمختار و اما المعذور فلا يتعين عليه ذلك و قد وردت روايات صحيحة في ( 1 ) جواز الرمي بالليل لطوائف كالخائف و الراعي و العبد و جامعها المعذور و من كان عليه المشقة و لو من كثرة الزحام فان المستفاد من مجموع هذه الروايات سقوط هذا الحكم عند المشقة و الخوف فالحكم بالترخيص ثابت لمطلق المعذور .
و اما ما رواه الصدوق باسناده عن وهب بن حفص عن ابي بصير فضعيف لضعف طريق الصدوق إلى وهب بن حفص .
انما الكلام في ان المراد بالليل هو خصوص الليل السابق على يومه
1 - الوسائل : باب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة .