معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
أو الاعم من الليل السابق و اللاحق ؟ وجهان ذهب إلى الثاني كاشف اللثام و صاحب الجواهر لاطلاق الليل و ذهب إلى الاول صاحب المدارك و هذا هو الصحيح ، لان الروايات المجوزة للرمي في الليل ناظرة إلى ان تقديم الرمي على وقته انما هو ممنوع في حق المختار و اما المعذور فالمنع مرتفع عنه و يجوز له التقديم و لا نظر في الروايات إلى مطلق الليل ، و يؤكد ذلك ما ورد في جواز إفاضة النساء ليلة المشعر إلى منى و رميهن الجمرة العقبة بليل ( اي ليلة العيد ) ( 1 ) فليس لكلمة الليل إطلاق يشمل الليل اللاحق بل النصوص كما قلنا : ناظرة إلى رفع المنع عن الرمي بالليل السابق و جواز التقديم على النهار .و يشهد لما ذكرنا أيضا ما في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم ( انه قال : في الخائف لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل و يضحي بالليل و يفيض بالليل ) فان الافاضة بليل و الخروج من منى و انه يذهب إلى حيث شاء شاهد على ان المراد بالليل هو الليل السابق ، فليس للمريض و المعذور التأخير إلى الليل اللاحق .( فرع ) لو فرضنا انه متمكن من البقاء في منى أيام التشريق فهل يجوز له رمي جميع الجمارات في الليلة الاولى أو ان رمي كل يوم يقدم في ليلته ، ذكر صاحب المدارك انه لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة و قال : ربما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه .و لكن الظاهر ان الروايات لا إطلاق لها من هذه الجهة نعم : في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة جوز الافاضة بالليل و المتفاهم من ذلك انه يفعل جميع اعمال منى ثم يفيض و يذهب إلى حيث شاء فلا بأس بما
1 - الوسائل : باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .