معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 43
نمايش فراداده

إذا نسي صلاة الطواف

( مسألة 329 ) : إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي اتى بها و لا تجب اعادة السعي بعدها و ان كانت الاعادة احوط ، و إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه و أتى بالصلاة في المقام ثم رجع و اتم السعي حيثما قطع و إذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع و الاتيان بها في محلها فان لم يتمكن من الرجوع اتى بها في أي موضع ذكرها فيه : نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع وقت شاء .

و قد ورد عنهم ( ع ) ان خمس صلوات تصليهن على كل حال منها ركعتا الطواف ( 1 ) ، فان هذه الصلاة مقيدة بوقت خاص و يجوز الاتيان بها في أي وقت شاء .

و يمكن و لو بعيدا حمل خبر ابن يقطين على ما إذا تضيق وقت الفريضة اليومية كما حمله الشيخ .

ثم ان هنا إخبارا دلت على عدم الاتيان بصلاة الطواف عند غروب الشمس أو طلوعها كما وردت في صلاة الطواف من بقية الصلوات و لكن هذه الاخبار محمولة على التقية ، و قد كذبها الائمة ( ع ) و انه لا أساس لها فالصحيح ان صلاة الطواف تصلى في أي وقت شاء ما لم تزاحم فريضة فعلية فتقدم الفريضة إذا تضيق وقتهما و لا يجوز تأخير الصلاة عن الطواف ، بل تجب المبادرة إليها بالمقدار المتعارف .


1 - الوسائل : باب 76 من أبواب الطواف ح 13