معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الطواف بل القاعدة تقتضي ذلك لما ذكرنا مرة ان الاوامر و النواهي في المركبات إرشاد إلى الجزئية و الشرطية و المانعية فإذا نهى المولى عن التكلم في الصلاة يستفاد منه مانعية الكلام للصلاة ، و إذا امر بالركوع أو التشهد لا يستفاد منه مجرد الحكم التكليفي بل يستفاد منه الجزئية و هكذا فكذلك ما نحن فيه فان الآمر بالصلاة بعد الطواف متصلا يدل على شرطية الاتصال لصحة الصلاة و النهي عن تأخيرها يدل على مانعيته عن الصحة فليس الوجوب مجرد حكم تكليفي ، و نظير ذلك السعي بالنسبة إلى الطواف ، و لذا لا يجوز تأخيره إلى الغد .

نعم يظهر من صحيحة علي بن يقطين جواز تأخير الصلاة إلى ما بعد الغد ( قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن الذي يطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو في وقت الصلاة أ يصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا ) ( 1 ) فان المستفاد منه عدم لزوم المبادرة إلى صلاة الطواف و لا يقدمها على صلاة الغداة و العصر الا ان الصحيحة ناظرة إلى جواز التأخير و انما هي ناظرة إلى عدم وقوع الصلاة في وقت الغداة و العصر ، و قد عرفت ان صحيحة منصور صريحة في النهي عن التأخير على انها معارضة بصحيحة ابن مسلم ( عن رجل طاف طواف الفريضة و فرغ من طوافه حين غربت الشمس قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليلصما قبل المغرب ) فانه على فرض المعارضة و عدم حمل صحيحة ابن يقطين على التقية لالتزام العامة بعدم الصلاة في هذه الاوقات بعد الغداة إلى أن تطلع الشمس و بعد العصر إلى ما بعد المغرب يتساقطان فيرجع إلى الصحاح الدالة على جواز إيقاعها في أي


1 - الوسائل : باب 76 من أبواب الطواف ح 11 .

/ 514