( مسألة 317 ) : إذا شك في عدد الاشواط كما إذا شك بين السادس و السابع أو بين الخامس و السادس و كذلك الاعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، و كذلك إذا شك في الزيادة و النقصان معا كما إذا شك في انه شوطه الاخير هو السادس أو الثامن ( 1 ) .
ستة طاف أو طاف سبعة و ان لم يصل إلى الحجر و لم يتم الشوط .
بل تخصيص حصول الشك بين الستة و السبعة بحين الوصول إلى الحجر تخصيص بالفرد النادر إذ انما الشك غالبا يحصل في الا ثناء و قبل الوصول إلى الحجر .
و هذه الوجوه أحسن ما يستدل به لمذهب المشهور و لم أر من استدل بها .( 1 ) المذكور في المسألة ثلاث صور : الاولى : ما إذا شك في النقيصة فقط .
الثانية : في النقيصة و الزيادة .
الثالثة : الشك بين الخامس و الرابع ، أو بين الثالث و الرابع و كذلك الاعداد السابقة .
أما الاولى : فالمعروف بين الاصحاب هو الحكم بالبطلان ، و خالف صاحب المدارك و بني على الاقل و نسب إلى بعض القدماء كالمفيد .
و استدل للمشهور بعدة من الروايات .
منها : صحيحة منصور ( اني طفت فلم أدر استة طفت أم سبعة ،