معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
إذا احتمل ان يكون الشوط الاخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صح طوافه ( 1 ) إلا ان يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الاخير فان الاظهر حينئذ بطلان الطواف ، و الاحوط إتمامه رجاءا و اعادته ( 2 ) .( 1 ) إذا فرغ من الطواف و لم يدخل في الغير ، كما إذا شك في ان شوطه هذا الذي بيده سابع أو ثامن ففي مثله أيضا يحكم عليه بالصحة للاصل إذ لم يحرز الزيادة على السبعة و مقتضى الاصل عدم الاتيان بالشوط الثامن و يدل عليه النص أيضا و هو صحيح الحلبي ( رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر اسبعة طاف ام ثمانية ، فقال : اما السبعة فقد استيقن و انما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين ) ( 1 ) .( 2 ) انما الاشكال فيما لو شك قبل تمام الشوط الاخير كما لو فرض انه شك عند الركن اليماني أو قبله في انه هل طاف ستة و ما بيده السابع ام طاف سبعة و ما بيده الثامن فالشك بين ستة و نصف أو سبعة و نصف ففي مثله ذهب الشهيد في المسالك إلى البطلان لدوران الامر بين المحذورين إذ لو اكتفى بها المقدار و قطع الطواف من هذا المكان فلعله الناقص اي ستة و نصف كما انه يحتمل انه الزائد اي سبعة و نصف ، و اشكل عليه صاحب المدارك بانه لا مانع بالزيادة بأقل من الشوط الكامل .و ما ذكره ( قدس سره ) مبني على ما اختاره من عدم البطلان بأقل من الشوط الواحد الكامل ، و قد استحسن صاحب الجواهر ما في
1 - الوسائل : باب 35 من أبواب الطواف ح 1 .