معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 87
نمايش فراداده

دم بقرة روى : و ذكر رواية سعيد بن يسار دليلا لما ذكره و قد اشتبه على صاحب المستند و الوافي و الحدائق فزعموا هذه العبارة من تتمة صحيحة معاوية بن عمار مع انه من كلام الشيخ قطعا و يدل عليه بوضوح قوله : ( روى ) بعد نقل هذه العبارة فان من عادة الشيخ في التهذيب انه يذكر حكما من الاحكام و يستدل بالرواية و يقول : ( روى فلان ) و لو كانت هذه العبارة من ذيل الصحيحة لا معنى لقوله : ( روى ) في هذا المورد ، و لذا لم تذكر هذه العبارة في الوسائل ( 1 ) و لا في منتفى الجمان ( 2 ) . فكأنه تنبها لذلك راجع التهذيب تجد صدق ما ذكرناه ( 3 ) في المقام نكتة يجب التنبيه إليها و لم ار من تعرض إليها و هي انه في صورة لزوم التدارك و الاتمام على الحاج بنفسه لا اشكال في لزوم الاتيان بالسعي في شهر ذي الحجة لانه من اجزاء الحج و اعماله فيجب إيقاعه في أشهر الحج و اما لو تذكر النقص بعد مضي أشهر الحج كما لو كانت ذلك في شهر محرم فالإِتمام ممكن لزوال وقته فسعيه باطل فيجب عليه السعي قضأ و لا دليل على الاكتفاء بالاتمام و إتيان الباقي في القضاء و انما الانضمام و التكميل بإتيان الباقي و الاكتفاء به فيما إذا اتي به في أيام الحج و اشهره و هذا من دون فرق بين ما لو قلنا باعتبار الموالاة ام لا ففي هذه الصورة اي ما إذا خرج عن أشهر الحج يجب عليه القضاء بنفسه أو بغيره من دون فرق بين ما كان


1 - الوسائل : باب 12 من أبواب السعي .

2 - منتقى الجمان : ج 2 ص 474 .

3 - التهذيب : ج 5 ص 153 .