معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اتيان ستة اشواط و نسيان شوط واحد و لكن الظاهر انه لا فرق بين اتيان الخمسة و الستة .

و اما الامر بالاعادة و الاستيناف فيما إذا لم يحفظ انه سعى ستة فهو حكم الشك في عدد الاشواط ( فتأمل ) .

و لو نقص نسيانا قبل التجاوز من النصف اي قبل تمام الشوط الرابع كما إذا سعى شوطا أو شوطين و نسي فلا إجماع على الصحة في المقام و مقتضى القاعدة فساد السعي و لا يشمله صحيح سعيد بن يسار لان غايته التعدي إلى نسيان الشوطين و الثلاثة بعد التجاوز من النصف لا قبل النصف ، ثم لا يخفى ان الاحتياط الذي ذكرناه في الفرض الاول بإتيان تمام السعي قاصدا به التمام و الاتمام مبني على اعتبار الموالاة في اشواط السعي و الا فيأتي بالناقص حتى بعد فوات الموالاة بمقتضى الاجماع المتقدم الدال على جو البناء من حيث القطع و بمقتضى الصحيحة الواردة بعد التجاوز من النصف .

ثم ان صاحب المستند ذكر رواية اخرى لصحيحة معاوية بن عمار تدل على ان من سعى اقل من سبعة اشواط يرجع و يسعى الباقي و ذكر ( قده ) ان اطلاقها يشمل ما إذا نقص أكثر من نصف فان عنوان ( الاقل من سبعة اشواط ) يشمل حتى ما إذا سعى شوطا واحدا و نسي الباقي .

و لكن العبارة التي نسبها إلى الرواية ليست من الرواية بل هي من كلام الشيخ جزما فان الشيخ روى رواية معاوية بن عمار أولا ثم ذكر في ذيلها ( فان سعى الرجل اقل من سبعة اشواط ثم رجع إلى أهله فعليه ان يرجع فيسعي تمامه و ليس عليه شيء و ان كان لم يعلم ما نقص فعليه ان يسعي سبعا ، و ان كان قد اتى أهله أو قصر و قلم أظفاره فعليه


/ 514