معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 88
نمايش فراداده

( مسألة 347 ) : إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فاتى أهله أو قلم أظفاره فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فالأَحوط بل الاظهر لزوم التكفير عن ذلك ببقرة ( 1 ) ، و يلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه .

النقص بعد التجاوز من النصف أو قبله ، و الظاهر ان مرادهم ( قد هم ) من اتيان الباقي بعد الفراغ من الحج إتيانه بعد الفراغ من مناسكه فطعبا يقع السعي في شهر ذي الحجة و كلامهم ناظر إلى مضي شهر ذي الحجة .

و بالجملة : عليه القضاء بإتيان السعي الكامل بعد مضي شهر ذي الحجة بنفسه و لو بالرجوع و الا فيستنيب في تمام الاشواط و مع ذلك الاحوط ايضا ان يأتي بالسعي الكامل قاصدا به الاعم من الاتمام و التمام .( 1 ) و الاصل في هذه المسألة روايتان : الاولى : رواية ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة اشواط و هو يظن انها سبعة فذكر بعد ما حل و واقع النساء و انه انما طاف ستة اشواط ، قال : عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر ) ( 1 ) .

الثانية : صحيحة سعيد بن يسار قال ، قلت لابي عبد الله ( ع ) : رجل تمتع سعى بين الصفا و المروة ستة اشواط .

ثم رجع إلى منزله


1 - الوسائل : باب 14 من أبواب السعي ح 2 .