معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو يرى انه قد فرغ منه ، و قلم أظافيره و أحل ثم ذكر انه سعى ستة اشواط فقال لي يحفظ انه قد سعي ستة اشواط فان كان يحفظ انه قد سعى ستة اشواط فليعد وليتم شوطا و ليرق دما ، فقلت : دم ماذا ؟ قال : بقرة ، قال : و ان لم يكن حفظ انه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة اشواط ثم يرق دم بقرة ) ( 1 ) . الا ان جملة من الاصحاب اشكلوا في الحكم المذكور لان مقتضى القاعدة عدم وجوب الكفارة في موارد الخطأ في باب الحج عدى مورد الخطأ في الصيد و لذا حملوا النص على الاستحباب فيقع الكلام في موردين : أحدهما : في تقليم الاظفار وقص الشعر اما تقليم الاظافر : فقد ورد في صحيح سعيد بن يسار المتقدم و لا موجب لحمله على الاستحباب بدعوى ان المطلقات دلت على ان الكفارة انما تثبت في حال الخطأ في خصوص الصيد و اما الصيد فليس فيه الكفارة إذا صدر خطأ و عن عمد .

و لكن هذه الدعوي فاسدة لان ما دل على عدم ثبوت الكفارة في الخطأ في الصيد ليس حكما عقليا قابل للتخصيص بل هو حكم شرعي قابل له في هذا المورد الخاص .

و هل نلزم الكفارة في قص الشعر ايضا كما عن الشيخ و جمع من الاصحاب على ما عن المدارك ؟ الظاهر ذلك و عدم اختصاصها بتقليم الاظفار .

و الوجه فيه ان الصحيحة و ان لم يذكر فيها قص الشعر و لكن لا يستفاد منها اختصاص الحكم بالتقليم بل الحكم بلزوم الكفارة من جهة


1 - الوسائل : باب 14 من أبواب السعي ح 1 .

/ 514