معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
و هو يرى انه قد فرغ منه ، و قلم أظافيره و أحل ثم ذكر انه سعى ستة اشواط فقال لي يحفظ انه قد سعي ستة اشواط فان كان يحفظ انه قد سعى ستة اشواط فليعد وليتم شوطا و ليرق دما ، فقلت : دم ماذا ؟ قال : بقرة ، قال : و ان لم يكن حفظ انه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة اشواط ثم يرق دم بقرة ) ( 1 ) . الا ان جملة من الاصحاب اشكلوا في الحكم المذكور لان مقتضى القاعدة عدم وجوب الكفارة في موارد الخطأ في باب الحج عدى مورد الخطأ في الصيد و لذا حملوا النص على الاستحباب فيقع الكلام في موردين : أحدهما : في تقليم الاظفار وقص الشعر اما تقليم الاظافر : فقد ورد في صحيح سعيد بن يسار المتقدم و لا موجب لحمله على الاستحباب بدعوى ان المطلقات دلت على ان الكفارة انما تثبت في حال الخطأ في خصوص الصيد و اما الصيد فليس فيه الكفارة إذا صدر خطأ و عن عمد .و لكن هذه الدعوي فاسدة لان ما دل على عدم ثبوت الكفارة في الخطأ في الصيد ليس حكما عقليا قابل للتخصيص بل هو حكم شرعي قابل له في هذا المورد الخاص .و هل نلزم الكفارة في قص الشعر ايضا كما عن الشيخ و جمع من الاصحاب على ما عن المدارك ؟ الظاهر ذلك و عدم اختصاصها بتقليم الاظفار .و الوجه فيه ان الصحيحة و ان لم يذكر فيها قص الشعر و لكن لا يستفاد منها اختصاص الحكم بالتقليم بل الحكم بلزوم الكفارة من جهة
1 - الوسائل : باب 14 من أبواب السعي ح 1 .