جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام

محمدحسن النجفی

جلد 14 -صفحه : 385/ 106
نمايش فراداده

و نحوه في الايماء إلى عدم الحرمة التعبير بلا ينبغي في خبر ابن مسلم ، و التعليل بجعل الحصى في المسجد للنخامة في مرفوع ابن العسل ( 1 )

المروي عن محاسن البرقي ، قال : ( إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة ) .

و من ذلك كله و غيره مع الاصل قال في المعتبر و المنتهى و التذكرة و التحرير و القواعد و الذكرى و الدروس و البيان و الموجز و عن غيرها : بالكراهة أو استحباب ترك الاخراج ، لكن في كشف اللثام ( لعل المحرم إخراج ما هي من أجزاء أرض المسجد التي جرت عليها المسجدية ، و المكروه إخراج ما خص به المسجد بعد المسجدية ، فلا خلاف ، و أما الحصى الخارجة عن القسمين فينبغي قمها و إخراجها مع القمامة ) و كأنه اخذ ذلك من تقييد جماعة منهم الثانيان الحرمة بما إذا كانت جزء من المسجد ، و فيه مع أنه تقييد لاطلاق النصوص و الفتاوى المنصرف إلى المقيد من دون شاهد أنه لا معنى للحكم بالكراهة في الثانية أيضا بعد فرض تخصيصها بالمسجد ، إذ هي حينئذ كسائر فرشه و آلاته المعلوم حرمة إخراجها من المسجد .

و من هنا ألحق في الروضة بالحصى الذي هو جزء في الحرمة الحصى المتخذ فرشا بل في حاشية الارشاد أنه ربما يخص التحريم به ، نعم لا يندرج في التحريم و الكراهة ما كان منه قمامة بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ، بل في حاشية الارشاد للمحقق الثاني القطع به الذي هو منه بمنزلة الاجماع ، لانصراف إطلاق النص و الفتوى إلى غيره ، و لما عرفت من استحباب كنس المساجد ، و لان الحصى كالتراب كما يؤمي اليه صحيح معاوية السابق ( 2 )

و لا ريب في رجحان إخراج ما كان قمامة منه ، فما في الرياض - بعد اختياره القول بالكراهة معللا له بضعف خبر وهب عن إثبات الحرمة

1 - الوسائل الباب 2 من أبواب أحكام المساجد الحديث 4

2 - الوسائل الباب 26 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2