عدم جواز إخراج الحصى من المسجد ووجوب إعادتها إليه مع الاخراج
( و ) كذا ( لا ) يجوز ( إخراج الحصى منها ، و إن فعل أعاده إليها ) كما في النافع و الارشاد و اللمعة و النفلية و حاشية الارشاد و عن التلخيص و التبصرة ، لخبر وهب ابن وهب ( 1 )عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر ، فانها تسبح ) إذ لو لم يحرم الاخراج لم يجب الرد كما هو مقتضى الامر به ، بل لا قائل به دونه كما اعترف به في الرياض ، و به تظهر دلالة خبر الشحام ( 2 )أيضا على ما رواه عنه الشيخ ، قال للصادق ( عليه السلام ) : ( أخرج من المسجد حصاة ، قال : فردها أو أطرحها في مسجد ) بل و على رواية الكليني له أيضا ، إذ ليس فيها سوى ( و في ثوبي حصاة ) و قد عرفت أن محل الاستدلال فيه الامر بالرد ، مضافا إلى خبر محمد بن مسلم ( 3 )و معاوية بن عمار ( 4 )أو صحيحهما عن الصادق ( عليه السلام ) سمعه في أولهما يقول : ( لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة ، و إن أخذ من ذلك شيئا رده ) و قال له في ثانيهما : ( أخذت سكا من سكك المقام و ترابا من تراب البيت و سبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب و الحصى فرده ) .لكن قد يشكل التحريم بضعف سند الاول و اشتماله على التعليل بالتسبيح المناسب لكراهة الاخراج المقتضي عدم تسبيحها مطلقا أو في المكان الشريف ، بل قد يؤمي قوله ( عليه السلام ) فيه : ( إذا أخرج ) إلى آخره ، إلى جوازه و إن كان مرجوحا ، كما أنه يؤمي الامر فيه و في غيره من النصوص و الفتوى ، بل قد يظهر من مفتاح الكرامة الاتفاق عليه بالرد إلى مسجد آخر إلى عدم دخولها في الوقف ، و إلا لوجب الرد اليه ،1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل الباب 26 من أبواب أحكام المساجد الحديث - 4 - 3 - 1 - 2 الجواهر 13