نية الاقامة لا تتوقف على قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ولا على عدم فعل الخروج - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نية الاقامة لا تتوقف على قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ولا على عدم فعل الخروج

المزبور ، و الاولى إناطة ذلك بالعرف و بصدق عزم الاقامة فيه و العلم بها ، اذ هو واف في تحقق ذلك ، و النصوص علقت الحكم عليه و لم تشترطه بشرط ، فلو ظن حينئذ أنه يقيم عشرة لم ينقطع حكم سفره ، و كذا لو عزم على الاقامة فيما إذا قدم مكة ليلة الثامن و العشرين من ذي القعدة مريدا للحج ، فانه لابد له من الخروج يوم الثامن ، و لا وثوق له بأن ذا القعدة كان تاما ، فلم يعلم العشرة حينئذ ، و الاستصحاب مجد هنا لا لانه حجة في النفي الاصلي دون إثبات الحكم الشرعي ، و لذا قالوا إنه حجة في الرفع لافي الاثبات ، حتى أن حياة المفقود بالاستصحاب حجة في بقاء ملكه لا لاثبات الملك له في مال مورثه ، بل لتعليق النصوص الاقامة على العزم و الجزم بإقامة العشرة التي لا يكفي في تحققها عرفا الاستصحاب ، و مثله لو أراد الاعتكاف لثلاث بقين من شهر رمضان ، و لذلك و شبهه كان الاولى إناطة الحكم المزبور بصدق العزم و الجزم على اقامة عشرة .

كما أن الاولى إناطته بذلك أيضا بالنسبة إلى محل الاقامة كما في المدارك و الكفاية و الرياض و عن الذخيرة و البحار و مجمع البرهان ، فالمدار حينئذ في الاتمام على صدق الاقامة في البلد و نحوه .

و الظاهر أنه لا يتوقف على قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ، و لا على عدم فعل الخروج للصدق العرفي بدونهما ، فلو نوى الاقامة في البلد قاصدا للتردد في بعض الاحيان في بعض بساتينها و مزارعها و نحوها مما لا ينافي صدق الاقامة في البلد عرفا معها أتم و لا بأس ، و كذا لو لم يقصد حال النية ، من غر فرق بين الوصول إلى محل الترخص أو الزايد عليه بعد الصدق المزبور ، اذ لا تلازم بين التحديد به لخروج المسافر و بين ما نحن فيه ، ضرورة عدم صيرورته حقيقة شرعية ، بل و من فرق بين قطع مثل النيل و الفرات و عدمه صدق اتحاد البلد كبغداد و الحلة الفيحاء ، بل الظاهر عدم الجواهر 38

/ 385