نية الاقامة لا تتوقف على قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ولا على عدم فعل الخروج
المزبور ، و الاولى إناطة ذلك بالعرف و بصدق عزم الاقامة فيه و العلم بها ، اذ هو واف في تحقق ذلك ، و النصوص علقت الحكم عليه و لم تشترطه بشرط ، فلو ظن حينئذ أنه يقيم عشرة لم ينقطع حكم سفره ، و كذا لو عزم على الاقامة فيما إذا قدم مكة ليلة الثامن و العشرين من ذي القعدة مريدا للحج ، فانه لابد له من الخروج يوم الثامن ، و لا وثوق له بأن ذا القعدة كان تاما ، فلم يعلم العشرة حينئذ ، و الاستصحاب مجد هنا لا لانه حجة في النفي الاصلي دون إثبات الحكم الشرعي ، و لذا قالوا إنه حجة في الرفع لافي الاثبات ، حتى أن حياة المفقود بالاستصحاب حجة في بقاء ملكه لا لاثبات الملك له في مال مورثه ، بل لتعليق النصوص الاقامة على العزم و الجزم بإقامة العشرة التي لا يكفي في تحققها عرفا الاستصحاب ، و مثله لو أراد الاعتكاف لثلاث بقين من شهر رمضان ، و لذلك و شبهه كان الاولى إناطة الحكم المزبور بصدق العزم و الجزم على اقامة عشرة .كما أن الاولى إناطته بذلك أيضا بالنسبة إلى محل الاقامة كما في المدارك و الكفاية و الرياض و عن الذخيرة و البحار و مجمع البرهان ، فالمدار حينئذ في الاتمام على صدق الاقامة في البلد و نحوه .و الظاهر أنه لا يتوقف على قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ، و لا على عدم فعل الخروج للصدق العرفي بدونهما ، فلو نوى الاقامة في البلد قاصدا للتردد في بعض الاحيان في بعض بساتينها و مزارعها و نحوها مما لا ينافي صدق الاقامة في البلد عرفا معها أتم و لا بأس ، و كذا لو لم يقصد حال النية ، من غر فرق بين الوصول إلى محل الترخص أو الزايد عليه بعد الصدق المزبور ، اذ لا تلازم بين التحديد به لخروج المسافر و بين ما نحن فيه ، ضرورة عدم صيرورته حقيقة شرعية ، بل و من فرق بين قطع مثل النيل و الفرات و عدمه صدق اتحاد البلد كبغداد و الحلة الفيحاء ، بل الظاهر عدم الجواهر 38