اذا سهى الامام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية مع فاذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه
المسألة ( الثالثة إذا سها الامام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية معه فإذا سلم و سجد لم يجب عليها اتباعه ) حتى على قول الشيخ ، لسبق وقوع سببه على ائتمامهم به فلا يجب عليهم اتباعه ، نعم يتجه وجوبه على الطائفة الاولى كما اعترف به في المسالك ، قال : ( و يشير إليهم ليسجدوا بعد فراغهم ) و فيه أن وجوبه عليهم للمتابعة له لا لانفسهم و منه ينقدح وجه وجوبه على الفرقة الثانية ، أللهم إلا أن يقال : إن وجهه اشتراك الصلاة بين الامام و المأموم ، فيؤثر حينئذ سهو الامام وجوب السجدتين و إن اختص به لا المتابعة ، فيتجه حينئذ وجوبهما على الاولى دون الثانية ، و حيث تعذر فعلهما منها معه بسبب انصرافها إلى موقف أصحابها وجب عليها السجود عند الفراغ ، و الامر سهل بعد أن كان المختار عندنا اختصاص كل من الامام و المأموم سهوه ، كما ذكرناه مفصلا فيما سبق ، فلاحظ .و أما الثالثة - و هي صلاة عسفان على وزن عثمان موضع بينه و بين مكة ثلاث مراحل كما في المصباح ، أو مرحلتين كما عن القاموس و في الاول أنه سمي في زماننا مدرج عثمان - فقد أثبتها الشيخ في مبسوطة ، و أرسلها عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) إرسال دراية لا رواية ، و تبعه الشهيدان ، نعم اشترطها بشروط ، فقال : ( و متى كان العدو في جهة القبلة و يكونون في مستوى الارض لا يسترهم شيء و لا يمكنهم أمر يخاف منه و يكون في المسلمين كثرة لا يلزمهم صلاة الخوف ، و لا صلاة شدة الخوف ، و إن صلوا كما صلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) بعسفان جاز ، فانه ( صلى الله عليه و آله ) قام مستقبل القبلة و المشركون أمامه فصف خلفه صفا وصف بعد ذلك الصف صفا آخر فركع رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و ركعوا جميعا و سجد و سجد الصف الذين يلونه و قام الآخرون يحرسونه ، فلما سجد الاولون السجدتين و قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ، ثم تأخر الصف الذين يلونه إلى مقام الآخرين ، و تقدم الصف الآخر