تبعا للحدائق بأنه قياس و ليس بحجة ، لكنه كما ترى ، و الامر سهل .و الظاهر أنه لا حاجة في تشهد المأمومين و سلامهم هنا إلى نية الانفراد و إن فارقهم بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة ، لاطلاق الادلة و كون التخلف للعذر ، بل الظاهر بقاؤهم على المأمومية حتى يسلموا ، فلا يجوز الاقتداء حينئذ ببعضهم لثبوت جميع أحكام المأمومين لهم بناء على ذلك ، فتأمل جيدا ، و الله أعلم ، و الحمد لله رب العالمين و الصلاة على محمد و آله الطيبين الطاهرين الذين ببركاتهم وفقنا الله تعالى لاتمام أحكام الجماعة ، و نرجو منه جل شأنه بهم التوفيق لغيرها ، و هو عند ظن عبده به الحسن .( خاتمة فيما يتعلق بالمساجد ) يناسب ذكرها في المقام لغلبة انعقاد الجماعات فيها و إن ذكرها بعضهم في المكان ملاحظة لكون المسجد أفضل أماكن المصلي ، و الامر سهل ، و المراد بالمسجد شرعا المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة ، فلو خص بعضا منهم به لم يكن مسجدا ، اقتصار على المتيقن ، بل هو ظاهر الادلة أيضا ، ضرورة منافاة الخصوصية للمسجدية إذ هو كالتحرير ، فلا يجوز ، بل لا يتصور فيه التخصيص ، فيبطل الوقف حينئذ من أصله كما عن فخر المحققين و المحقق الثاني التصريح به ، بل هو قضية غيرهما أيضا ، إذ احتمال بطلان التخصيص و صحة الوقف قهرا على الواقف و إن لم يكن ذلك مقصودا له لا دليل عليه ، بل هو مناف لاصول المذهب و قواعده ، خلافا لظاهر العلامة في القواعد في أحكام المساجد بل هو خيرته فيها في باب الوقف ، فصحح الوقف و أبطل التخصيص