بيان المراد من المسجد - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان المراد من المسجد

بيان ما يتعلق بالمساجد

تبعا للحدائق بأنه قياس و ليس بحجة ، لكنه كما ترى ، و الامر سهل .

و الظاهر أنه لا حاجة في تشهد المأمومين و سلامهم هنا إلى نية الانفراد و إن فارقهم بعد رفع الرأس من السجدة الاخيرة ، لاطلاق الادلة و كون التخلف للعذر ، بل الظاهر بقاؤهم على المأمومية حتى يسلموا ، فلا يجوز الاقتداء حينئذ ببعضهم لثبوت جميع أحكام المأمومين لهم بناء على ذلك ، فتأمل جيدا ، و الله أعلم ، و الحمد لله رب العالمين و الصلاة على محمد و آله الطيبين الطاهرين الذين ببركاتهم وفقنا الله تعالى لاتمام أحكام الجماعة ، و نرجو منه جل شأنه بهم التوفيق لغيرها ، و هو عند ظن عبده به الحسن .

( خاتمة فيما يتعلق بالمساجد ) يناسب ذكرها في المقام لغلبة انعقاد الجماعات فيها و إن ذكرها بعضهم في المكان ملاحظة لكون المسجد أفضل أماكن المصلي ، و الامر سهل ، و المراد بالمسجد شرعا المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة ، فلو خص بعضا منهم به لم يكن مسجدا ، اقتصار على المتيقن ، بل هو ظاهر الادلة أيضا ، ضرورة منافاة الخصوصية للمسجدية إذ هو كالتحرير ، فلا يجوز ، بل لا يتصور فيه التخصيص ، فيبطل الوقف حينئذ من أصله كما عن فخر المحققين و المحقق الثاني التصريح به ، بل هو قضية غيرهما أيضا ، إذ احتمال بطلان التخصيص و صحة الوقف قهرا على الواقف و إن لم يكن ذلك مقصودا له لا دليل عليه ، بل هو مناف لاصول المذهب و قواعده ، خلافا لظاهر العلامة في القواعد في أحكام المساجد بل هو خيرته فيها في باب الوقف ، فصحح الوقف و أبطل التخصيص

/ 385