حكم من دخل عليه الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق
أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم ، و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصر ) و نحوه خبر الحكم بن مسكين ( 1 )فهو - مع أن التأمل في تلك الادلة يشرف الفقية على القطع بعدمه ، و ضعف سند الثاني منهما - مدفوع بأنه لا شهادة في شيء منهما على ذلك لاحتمالهما أو ظهورهما في إرادة الضيق و السعة بالنسبة للدخول و عدمه على معنى أنه إن وسع الوقت للدخول فليدخل و يتم ، و إلا فليصل قصرا قبل الدخول و هو مسافر ، كما في صحيح ابن مسلم ( 2 )عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم ، و إن كان يخاف أن يخرج الوقت قيل أن يدخل فليصل و ليقصر ) فهما بالدلالة على خلاف المطلوب أولى ، فلا جهة لتحكيمهما على تلك الادلة كما هو واضح ، لكن و مع ذلك فالاحتياط بالجمع بين القصر و الاتمام مما لا ينبغي تركه في مثل المقام المعلوم شغل الذمة به ، و من الغريب ما في المختلف من الاستدلال على مختاره بأنه أوفق في الاحتياط من القصر ، لانه إذا جاء به برئت ذمته قطعا بخلافه لو قصر ، و هو كما ترى ، إذ من الواضح أن الاحتياط بالجمع بينهما لا بفعل التمام وحده ، إذ ليس هو قصرا و زيادة .و الله أعلم .( و كذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر ) بعد مضي زمان يسع الصلاة ( و الوقت باق ) و لكن المشهور هنا بين الاصحاب نقلا و تحصيلا أن ( الاتمام هنا أشبه ) اعتبارا بحال الاداء ، حتى أن مثل العلامة و الشهيدين ممن اعتبر حال الوجوب هناك قال هنا باعتبار حال الاداء ، بل اكتفى في ثبوته بسعة الوقت لادراك الركعة من الفريضة مع الشرائط ، و هو كذلك ، و ان كان ليس له فعل ذلك اختيارا ،1 - و 2 - الوسائل الباب 21 من أبواب صلاة المسافر الحديث 7 - 8 الجواهر 45