حكم ما اذا وقف النساء في الصف الاخير فجاء رجال للائتمام - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا وقف النساء في الصف الاخير فجاء رجال للائتمام

و لو اعتبروا فيها النية لم يكن لهذا الافراد فائدة معتد بها ، بل ينبغي الجزم بذلك بناء على عدم وجوب المتابعة في الاقوال ، إذ احتمال خروج خصوص هذا القول من بينها لاقتضائه الخروج عن الصلاة الذي هو كالفعل أو كالافتتاح بالتكبير الذي أوجبنا المتابعة فيه ضعيف ، فما في ظاهر النافع و المنتهى من الافتقار إلى نية الانفراد حال عدم العذر لحرمة المفارقة في المقام بدونها محجوج بما عرفت ، و أولى منه بذلك ما في الذكرى و البيان و عن غيرهما من الافتقار إليها مع العذر أيضا ، و لعله للجمع بين دليلي حرمة المفارقة و جوازها مع العذر ، و انصراف إطلاق نصوص المقام إلى النية ، بل هي في الحقيقة قصد السبق الواقع من المأموم ، و فيه أنه لا شمول في دليل حرمة المفارقة لمثل المقام كي يعارض إطلاق الادلة ، و أنه من الواضح الفرق بين نية الانفراد و بين إرادة سبق المأموم الامام ، و أقصى ما يمكن تسليمه انصراف الاطلاق إلى الثاني دون الاول على أن صحيح السهو لا يقبل ذلك و إن كانت دلالته على المطلوب إنما هي بعدم أمره بتلافي ما سها فيه ، أو بإطلاق نفي البأس كما هو واضح .

ثم إنه لو قلنا بوجوب نية الانفراد فلو فارق بدونها عمدا أثم خاصة لا أنه فسدت صلاته كما صرح به هنا في الذكرى ، و سمعته مكررا منا مرة في باقي أفراد ترك المتابعة ، نعم ينبغي استثناء خصوص المتابعة في تكبيرة الاحرام من ذلك ، لظهور الفساد هنا بتعمد تركها ، لعدم تحقق الائتمام حينئذ بمصل ، كما هو واضح .

المسألة ( الحادية عشرة إذا وقف النساء في الصف الاخير فجاء رجال ) للصلاة جماعة ( وجب ) في صحة صلاتهم ( أن يتأخرن ) عنهم ( إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن ) بناء على حرمة المحاذاة و التقدم في الصلاة فرادى ، أو على اعتبار ذلك في خصوص الجماعة و إن قلنا بالكراهة هناك ، كما لعله ظاهر المتن هنا كالمنتهى و إن قال بالكراهة فيما تقدم ، و قد تقدم تمام البحث في ذلك في بيان الموقف من فصل الجماعة

/ 385