كراهة قتل القمل في المسجد - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كراهة قتل القمل في المسجد

البزاق على جهة اليسار على غيره إن كانت في الصلاة ، و منها خبر عبد الله بن سنان ( 1 )

( قلت للصادق ( عليه السلام ) : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ، فقال : عن يساره ، و إن كان في صلاة فلا يبزق حذاء القبلة و يبزق عن يمينه و يساره ) منه يستفاد كراهة مطلق البزاق على جهة القبلة تعظيما لها ، إذ النهي محمول عليها قطعا لا على الحرمة ، كما أن الامر بالبزاق على اليسار حال الصلاة على الندب لا الوجوب ، لخبر عبيد بن زرارة ( 2 )

( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يصلي في المسجد فيبصق أمامه و عن يمينه و عن شماله و خلفه على الحصى و لا يغطيه ) و منه يستفاد الجواز في المسجد أيضا كخبر بان مهزيار ( 3 )

( رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن و الحجر الاسود و لم يدفنه ) و احتمال استفادة عدم الكراهة أصلا منهما لتنزهه ( عليه السلام ) عن فعل المرجوح يدفعه أنه لعله لبيان الجواز ، فيكون بالنسبة اليه مندوبا و إن كان مكروها في حد ذاته و بالنسبة إلى غيره ، كما هو واضح .

( و ) أما كراهة ( قتل القمل ) فيه فهي و إن نص عليها واحد من الاصحاب مع إبدال القتل بالقصع ، بل في الذكرى أنه قاله الجماعة ، لكن قد اعترف بعضهم بعدم الوقوف على نص دال عليه ، و لعله لذا تركها العلامة الطباطبائي في منظومته إلا أنه حيث كان الحكم مما يتسامح فيه أمكن القول بها لمكان فتوى الجماعة ، و التعليل السابق أو التحرز عن أذية شيء في المسجد ، و ما فيه من التنفير و عدم التوقير ، و ما يشعر به صحيح ابن مسلم ( 4 )

( كان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى

1 - و

2 - و

3 - الوسائل الباب 19 من أبواب أحكام المساجد الحديث - 2 - 3 - 1

4 - الوسائل الباب 20 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 4

/ 385