كراهة قتل القمل في المسجد
البزاق على جهة اليسار على غيره إن كانت في الصلاة ، و منها خبر عبد الله بن سنان ( 1 )( قلت للصادق ( عليه السلام ) : الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق ، فقال : عن يساره ، و إن كان في صلاة فلا يبزق حذاء القبلة و يبزق عن يمينه و يساره ) منه يستفاد كراهة مطلق البزاق على جهة القبلة تعظيما لها ، إذ النهي محمول عليها قطعا لا على الحرمة ، كما أن الامر بالبزاق على اليسار حال الصلاة على الندب لا الوجوب ، لخبر عبيد بن زرارة ( 2 )( سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يصلي في المسجد فيبصق أمامه و عن يمينه و عن شماله و خلفه على الحصى و لا يغطيه ) و منه يستفاد الجواز في المسجد أيضا كخبر بان مهزيار ( 3 )( رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن و الحجر الاسود و لم يدفنه ) و احتمال استفادة عدم الكراهة أصلا منهما لتنزهه ( عليه السلام ) عن فعل المرجوح يدفعه أنه لعله لبيان الجواز ، فيكون بالنسبة اليه مندوبا و إن كان مكروها في حد ذاته و بالنسبة إلى غيره ، كما هو واضح .( و ) أما كراهة ( قتل القمل ) فيه فهي و إن نص عليها واحد من الاصحاب مع إبدال القتل بالقصع ، بل في الذكرى أنه قاله الجماعة ، لكن قد اعترف بعضهم بعدم الوقوف على نص دال عليه ، و لعله لذا تركها العلامة الطباطبائي في منظومته إلا أنه حيث كان الحكم مما يتسامح فيه أمكن القول بها لمكان فتوى الجماعة ، و التعليل السابق أو التحرز عن أذية شيء في المسجد ، و ما فيه من التنفير و عدم التوقير ، و ما يشعر به صحيح ابن مسلم ( 4 )( كان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى1 - و 2 - و 3 - الوسائل الباب 19 من أبواب أحكام المساجد الحديث - 2 - 3 - 1 4 - الوسائل الباب 20 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 4