هل يعتبر بقاء مسافة في رجوعه إلى القصر عند رجوعه عن الاقامة قبل فعل الصلاة تماما أو أنه يكفي فيه السفر الاول ؟
الاقامة حينئذ ، و لذا نفى الاشكال عنه بعضهم ، و نسبه إلى الاصحاب آخر ، بل في مفتاح الكرامة أنهم حكموا بالرجوع قولا واحدا ، و منه يعلم حينئذ قصور إطلاق ما دل على تحقق الاقامة بالعزم و النية عن تناول مثل ذلك ، فتأمل جيدا .ثم إنه هل يعتبر بقاء مسافة أو قصدها في رجوعه إلى التقصير عند رجوعه عن الاقامة قبل فعل الصلاة تماما أو أنه يكفي فيه السفر الاول الظاهر الثاني ، لعدم تأثير نية الاقامة في قطع السفر إذا رجع عنها قبل فعل الصلاة تماما ، و لاطلاق النص و الفتوى و لقد أجاد الاردبيلي فيما حكي عنه من أني لا أجد وجها للتردد في ذلك بعد إطلاق خبر أبي ولاد ( 1 ). لكن و مع ذلك فقد احتمل في الروض اشتراط بقاء مسافة تمسكا بإطلاق النص و الفتوى بأن نية الاقامة من القواطع للسفر فيبطل حكم ما سبق بمجرد النية و إن لم يصل تماما ، كما لو وصل إلى وطنه ، و ربما أيد بأنه لا منافاة في إطلاق خبر أبي ولاد لذلك ، لظهور أن السائل كوفي و يريد السفر إلى الكوفة ، و لذا أطلق فيه القصر عند الرجوع ، كإطلاقه ذلك بعد الخروج إذا صلى تماما ، إذ لا بد حينئذ من المسافة باعتراف الخصم .إلا أنه لا يخفى عليك ضعف الاحتمال من أصله بل غرابته ، ضرورة إرادة كون الاقامة من القواطع إذا لم يرجع عنها قبل الصلاة تماما لا معه ، كما هو واضح ، نعم لا بد في القصر من بقاء مسافة لو أن عدوله كان بعد أن صلى فريضة تماما ، لانه حينئذ بمنزلة من أراد المسافرة بعد إتمام الاقامة لا في الفرض المزبور ، على أن المتجة عليه توقف التقصير على الشروع في المسافة لا أنه يكتفى في التقصير في البلد عند الرجوع1 - الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1