الخروج من البلد فضلا عن البعد عنها في الجملة ، فلا بد من إرادة سببية خفاء الاذان أنه يبعد عن البلاد بعدا يخفى بسببه عنه أذ انها ، و لا يكون ذلك إلا بفرض كون الاذان في آخر البلد من ناحيته أو عدم اعتبار ما قطعه من نفس البلاد ، فيؤخذ بمقداره من الارض الخارجة عن البلد .نعم يمكن الاكتفاء بأذان البلد و إن لم يكن في آخرها إذا كانت البلاد صغيرة أو متوسطة و لها مأذنة مرتفعة كالنجف و كربلاء ، لانه في الحقيقة كالاذان في الآخر ، بل لعله على مثل ذلك تنزل النصوص السابقة من حيث ظهور الاضافة فيها في المعهود من أذان المصر و إن كان في الوسط ، و يختص الاذان من بين الامارتين حيث لا بيوت كالعكس بناء على اختلافهما و عدم تقدير المفقود بعد أن يختص أحدهما بالوجود ، و فى اعتبار خصوص الجدران في البيوت نظر ، بل قد يقوى عدمه كما عن الاردبيلي التصريح به ، فالبدوي و غيره ممن لا جدران لهم يعتبرون خفاء بيوتهم ، لاطلاق النص مع غلبة ذلك في الزمن السابق و احتمال تقدير الجدار لهم كما يحكى عن ظاهر المقاصد بعيد ، كاحتمال اختصاص إمارتهم بالاذان دون البيوت ، لكن من ذلك كله يظهر لك كون الامارتين متحدتين في الواقع أو أنه لا يقدح مثل هذا التفاوت ، لابتناء الامر هنا على القريب و التسامح و التساهل ، فالأَمر حينئذ سهل .و متسع البلاد يعتبر أذان محلته و بيوتها كما صرح به واحد ، بل نسب إلى الفاضل و أكثر من تأخر عنه إن لم يكن جميعهم إلا أنه قد يشكل بعدم صدق السفر و الضرب في الارض مع فرض اتحاد سورها و اتصال دورها و أزقتها على نحو اتصال المتسعة أو أشد و إن عظمت ، ضرورة صدق كونها بلادا واحدة ، فيشملها إطلاق الادلة حينئذ أو عمومها ، و إلا لاعتبر في نية الاقامة فيها ذلك أيضا : و لعله لذا بالغ المحدث البحراني في الانكار على الاصحاب بالنسبة للحكم المزبور بعد اعترافه بأنه كالمسلم