كيفية وقوف الخنثى والانثى في الجماعة
لا يساعد العرف عليه عند الاطلاق ، و كذا ظاهر النص و الفتوى عدم اعتبار كيفية خاصة في المشي المأمور به للالتحاق ، فينصرف إلى المتعارف ، لكن في الدروس و النفلية و الفوائد الملية و الروض و الذخيرة و عن غيرها صريحا في بعض و ظاهرا في آخر أنه يستحب له أن يجر رجليه ، و لا بأس به ، كما عن الفقية من أنه روي ( 1 )( أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه و لا يتخطى ) و كأنه أراد ذلك في الذكرى حيث نسيه فيها إليها ، أو ما في النفلية من أنه روى عبد الرحمن بن المغيرة ( أنه لا يتخطى و إنما يجر رجليه ) حكاية لفعل الصادق ( عليه السلام ) ، أما الوجوب كما هو ظاهر الموجز و جامع المقاصد و المسالك أو صريحها ، بل في صريح تعليق النافع و عن الغرية و فوائد الشرائع ذلك فضعفه واضح ، إذ دعوى محو هذه الكيفية الصلاة ممنوعة و الله أعلم .المسألة ( الثالة إذا اجتمع خنثى ) مشكل ( و إمرأة ) و انحصر الائتمام فيهما سقطت الجماعة بناء على وجوب وقوف الرجل المتحد عن يمين الامام ، لتعذر النظم المحصل للاحتياط حينئذ ، و ( وقفت الخنثى خلف الامام ) لاحتمال أنها إمرأة ( و المرأة وراءه ) أي الخنثى لاحتمال أنه ذكر ( وجوبا ) كما هو ظاهر المحكي من عبارة المبسوط بل عن الايضاح أنه حكاه عن أبن حمزة ، و هو متجه ( على القول بتحريم المحاذاة ، و إلا ) كان ( على الندب ) كما عن علم الهدى فيما نقل عنه و ابن إدريس و الفاضل و الشهيدين و غيرهم ، بناء على غيره من كون ذلك مستحبا ، و إلا فيجوز وقوف الذكر المتحد خلفا ، كما أنه يجوز وقوف المتعدد عن اليمين ، نعم تسقط الجماعة عليه أيضا إن أريد نظمها على وجه يجمع الفضيلة و الاحتياط لتعذره حينئذ ، إذ لعل الخنثى ذكر فينبغي وقوفه عن اليمين ، و لو كان معهما رجل سقطت الجماعة أيضا بناء على وجوب وقوف1 - الوسائل الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4