ركعتين ثم ذكر فانه يعيد قصرا في الوقت و خارجه ، لعدم نية ما هو فرضه ظاهرا و باطنا ، بل نوى التمام الذي هو خلافه ، و فيه أنه بناء عليه تندرج فيما ذكرناه من التفسير أيضا ، إلا انه قد يناقش في وجوب الاعادة عليه بأن نية الاتمام سهوا مع عدم وقوع القصر منه لا تؤثر بطلانا بل تكون لغوا ، و لذا لو ذكر قبل التسليم مثلا فسلم صحت صلاته قصرا بلا كلام كما اعترف به المقدس البغدادي ، و منه استوجه عدم الاعادة تبعا للذكرى حيث قواه ، و يؤيده أن القصر و الاتمام ليسا من مقومات الفعل حتى يجب نيتهما ، و لا تعدد لما في الذمة حتى يجب تشخيصه بذلك و نحوه ، و هو لا يخلو من وجه ، إلا أن الاحوط الاعادة .هذا كله لو وقع القصر منه اتفاقا من قصد ، أما لو قصده مع علمه بأن تكليفه الاتمام فلا ريب في البطلان و إن طابق الواقع ، لعدم تصور نية التقرب منه بعد فرض قصده العصيان بفعل التقصير ، و من الواضح أن ذلك مفروض المتن و نحوه ، و لذا نص عليهما معا بعضهم كما قيل معللا للبطلان في الاولى باعتقاد فساد الصلاة ، و للثانية باعتقاد المعصية ، و هما متغايران ضرورة ، لكن قيل إنه ربما اشتبه على بعض الناس المسألتان ، و هو غريب بعد التصريح في الاولى باتفاقية القصر ، و فى الثانية بتعمده ، و الله أعلم .( و إذا دخل الوقت و هو حاضر ) متمكن من فعل الصلاة و قد مضى من الوقت ما يسعها جامعة للشرائط ( ثم سافر ) أي تجاوز محل الترخص ( و الوقت باق قيل ) و القائل الصدوق في المقنع ، و العماني على ما حكي عنهما و اختاره الفاضل في المختلف و الارشاد و الشهيدان في الدروس و ظاهر الروض ، بل في الاخير أنه المشهور بين المتأخرين : ( يتم بناء على ) اعتبار ( وقت الوجوب ، و قيل ) و القائل المفيد و المرتضى و الشيخ في موضع من المبسوط و التهذيب على ما حكي عنهم و عن كثير من المتأخرين ،