استحباب التشهد تبعا للامام - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب التشهد تبعا للامام

مراعاة وجوب المتابعة وترجيحها على وجوب التسبيحات والاذكار في الركوع والسجود

لا شروع لان لا وقت له لا إشكال فيه بخلاف الاول ، فيأتي احتمال وجوب الاتمام ثم اللحوق للامام و لو في السجود ، و احتمال وجوب المتابعة و سقوط القراءة ، و ظني أنه من متفرداتهما ، و أنه و هم محض ، نعم لا بأس بذكر ما دل على الدخول في الجماعة حال ركوع الامام أو تكبيره له على وجه يعلم أن لا قراءة فيه للمأموم مؤيدا لسقوط القراءة و رجحان مراعاة المتابعة عليها ، كما سمعته منا ، على أنه إن لم يظهر ترجيح لاحدهما على الآخر لتصادم المرجحات أ و لغير ذلك كان المتجة التخيير بين الامرين حينئذ لا التوقف و التردد ، فتأمل جيدا .

و عدم تعرض أكثر الاصحاب لو سلم محتمل لوجوه ، منها معلومية وجوب القراءة عليه ، و إطلاقهم السقوط هنا منزل على محل الفرض ، و كون معظم المتعرضين على الندب يدفعه التتبع ، بل لم نعرفه لاحد قبل ابن إدريس على ما حكي عنه ، بل قبل العلامة كما يؤمي اليه عدم نسبته إلى أحد في المنتهى ، بل ظاهره أنه من متفرداته بخلاف الوجوب ، فانه هو حكاه عن بعض أصحابنا ، و ابن إدريس أيضا كذلك و إن حكى الخلاف بينهم بالنسبة إلى الفاتحة و السورة ، فلا ريب في معلومية قدمه على الاستحباب نعم هو ليس صريح كلامهم ، لكنه ظاهر كالصريح ، و قد عرفت فيما تقدم القائل به و من نسب اليه ذلك ، على أن العمدة الدليل ، و قد علمته ، كما أنك علمت أنه لا إجماع و لا شهرة على خلافه ، بل لعل الشهرة بالعكس خصوصا مع ملاحظة المصنفين لا التصانيف .

و بالجملة لا محيص عن القول بالوجوب ، كما أنه لا محيص عن القول بوجوب ما تيسر له من الفاتحة و السورة ، و إلا فيترك و يتابع كما تبين ذلك مفصلا .

و منه يعلم أنه إن لم يتيسر له التسبيحات مثلا في الركعات الاخيرة أو الاذكار في الركوع و السجود تركها و تابع ، و كذا تبين الكلام أيضا في التجافي و أن وجوبه لا يخلو من قوة من فرق فيه بين تشهد الامام أو تسليمة ، لعموم الصحيح السابق

/ 385