مراعاة وجوب المتابعة وترجيحها على وجوب التسبيحات والاذكار في الركوع والسجود
لا شروع لان لا وقت له لا إشكال فيه بخلاف الاول ، فيأتي احتمال وجوب الاتمام ثم اللحوق للامام و لو في السجود ، و احتمال وجوب المتابعة و سقوط القراءة ، و ظني أنه من متفرداتهما ، و أنه و هم محض ، نعم لا بأس بذكر ما دل على الدخول في الجماعة حال ركوع الامام أو تكبيره له على وجه يعلم أن لا قراءة فيه للمأموم مؤيدا لسقوط القراءة و رجحان مراعاة المتابعة عليها ، كما سمعته منا ، على أنه إن لم يظهر ترجيح لاحدهما على الآخر لتصادم المرجحات أ و لغير ذلك كان المتجة التخيير بين الامرين حينئذ لا التوقف و التردد ، فتأمل جيدا .و عدم تعرض أكثر الاصحاب لو سلم محتمل لوجوه ، منها معلومية وجوب القراءة عليه ، و إطلاقهم السقوط هنا منزل على محل الفرض ، و كون معظم المتعرضين على الندب يدفعه التتبع ، بل لم نعرفه لاحد قبل ابن إدريس على ما حكي عنه ، بل قبل العلامة كما يؤمي اليه عدم نسبته إلى أحد في المنتهى ، بل ظاهره أنه من متفرداته بخلاف الوجوب ، فانه هو حكاه عن بعض أصحابنا ، و ابن إدريس أيضا كذلك و إن حكى الخلاف بينهم بالنسبة إلى الفاتحة و السورة ، فلا ريب في معلومية قدمه على الاستحباب نعم هو ليس صريح كلامهم ، لكنه ظاهر كالصريح ، و قد عرفت فيما تقدم القائل به و من نسب اليه ذلك ، على أن العمدة الدليل ، و قد علمته ، كما أنك علمت أنه لا إجماع و لا شهرة على خلافه ، بل لعل الشهرة بالعكس خصوصا مع ملاحظة المصنفين لا التصانيف .و بالجملة لا محيص عن القول بالوجوب ، كما أنه لا محيص عن القول بوجوب ما تيسر له من الفاتحة و السورة ، و إلا فيترك و يتابع كما تبين ذلك مفصلا .و منه يعلم أنه إن لم يتيسر له التسبيحات مثلا في الركعات الاخيرة أو الاذكار في الركوع و السجود تركها و تابع ، و كذا تبين الكلام أيضا في التجافي و أن وجوبه لا يخلو من قوة من فرق فيه بين تشهد الامام أو تسليمة ، لعموم الصحيح السابق