بأن رجع عن نية العود و الاقامة المستأنفة بعد الخروج إلى مقصده رجع إلى التقصير ، لزوال المقتضي للاتمام ، و كذا لو رجع عن نية العود عن الشهيد ، أما لو رجع إلى محل الاقامة من نية كمن ردته الريح و نحوها فقد سمعت ما ذكره في المدارك ، بل في مفتاح الكرامة أنهم قد صرحوا بوجوب القصر عليه في محل الاقامة ، كمن رد لقضاء حاجة و نحوها مشعرا بدعوى الاجماع عليه ، و هو جيد إن بقي مستمرا على قصده الاول للمسافة .و يلحق بجميع ما ذكرناه الخارج بعد مضي ثلاثين يوما عليه مترددا كما صرح به بعض مشايخنا ، لانه من القواطع كما عرفت ، فيجري فيه حينئذ ما جرى في الاقامة ضرورة عدم اختصاصها بدليل مستقل ، بل جميع ما ذكرناه فيها انما هو لكونها من القواطع ، و لتوقف زوال حكمها على قصد مسافة جديدة ، و هما معا موجودان فيه ، نعم لا يجري فيه ذلك بناء على كون التردد المزبور من الاحكام لا من القواطع ، كما سمعته سابقا من المقدس البغدادي .و قد ظهر لك الحال فيه ما تقدم كما أنه ظهر لك مما ذكرناه هنا أن القول بالاتمام مطلقا في المسألة ذهابا و إيابا و مقصدا و محل الاقامة لم نتحققه لاحد من أصحابنا و إن ذهب اليه كما قيل جملة من مشائخنا المعاصرين ، و كيف و قد عرفت حدوث تلك التفاصيل المقتضية للاتمام في الجملة من زمن الشهيد الثاني في رسالته المعمولة في المسألة المسماة بنتائج الافكار كما قيل فضلا عن الاتمام ، نعم قد عرفت فيما مضى نسبته إلى العلامة في أجوبة المهنا ابن سنان ، و هو مع مخالفته لما في كتبه المشهورة المتواترة ليس بتلك الصراحة بل لعل ظاهره خلاف هذه النسبة و نسبته إلى ما قد يوجد في بعض الحواشي على الهامش المنسوبة إلى فخر المحققين ، و قد تقدم البحث فيه مفصلا ، و الله أعلم .المسألة ( الرابعة من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن له المقام أتم ) بلا خلاف أجده