عدم اعتبار ركوع المأموم مع الامام في الانعقاد بعد فرض اقتدائه به في أثناء القراءة أو ابتدائها
فتانا ، عليك بالشمس و ضحاها و ذواتها ) و إن كان هو لا صراحة فيه بالركعة الاولى كما أنه لا صراحة فيه على ما استدل به الفاضل عليه من جواز نية الانفراد ، لعدم ثبوت حجية فعل ذلك الرجل ، و عدم ثبوت تقرير النبي ( صلى الله عليه و آله ) له ، أللهم إلا أن يكون هو الذي أبلغ النبي ( صلى الله عليه و آله ) كما رواه الجمهور و مع ذا لم ينكر عليه و لم يأمره بالاعادة .و على كل حال فلا إشكال في عدم اعتبار ركوع المأموم مع الامام في الانعقاد بعد فرض اقتدائه به في أثناء القراءة أو ابتدائها ، نعم يجزي عندنا إدراك الركوع في إدراكهما ، على أن المراد بإدراكه سبق نية المأموم بحيث يكون لو أراد الادراك لا درك لا أنه تتوقف صحة جماعته على فعل الركوع معه ، و ربما كان لهذا البحث ثمرة أخرى و هي أنه لو لم يتابعه فيه بأن سبقه أو تأخر عنه من نية الانفراد لم تبطل جماعته بناء على الاصح عندنا من تعبدية المتابعة لا شرطيتها من فرق بين الركوع الاول و غيره فتأمل جيدا .أما إذا كان الجماعة واجبة كالجمعة مثلا فليس له نية الانفراد حينئذ اختيارا بلا إشكال و لا خلاف كما اعترف به بعضهم ، لكن إذا كان الوجوب أصليا تتوقف صحة الصلاة عليه كجماعة الجمعة لا إذا كان عارضيا بنذر و نحوه ، فانه و إن كان لا يجوز بل يأثم و تجب عليه الكفارة إلا أن الظاهر صحة الصلاة ، لعدم صيرورته شرطا بالنذر مع احتمال الفساد أيضا ، و لو كانت مندوبة تتوقف صحة الصلاة عليها كالمعادة ندبا فالظاهر عدم جوازها أيضا ، لتوقف صحة الصلاة على الجماعة ، فلو نوى الانفراد حينئذ و فارق بطلت صلاته ، بل و إن لم يفارق أيضا ، لصيرورة موافقته بعد نيته الانفراد موافقة اتفاقية أو قصدية لكن مع عدم قصد الجماعة ، و دعوى عدم البطلان بنيته الانفراد في كل ما لا يجوز فيه ذلك للغوية نيته و هذريتها بعد فرض وجوب الجماعة