حرمة بيع آلات المساجد
كتابة القرآن على جدران المساجد ليست من النقش
و من هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك أيضا ، خصوصا بعد أن عرفت أنه فتوى من تقدم ، و فيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات ، و من علم من حاله عدم التسامح في مدارك الاحكام الشرعية مع شدة حسن اقتناصه لها كالفاضل و الشهيد و غيرهما ، على أنه محكي عن نهاية الشيخ التي هي متون أخبار غالبا ، إلى ذلك .و ليست كتابة القرآن على جدرانها من النقش على الظاهر ، و كأنه خيرة الحر في الوسائل ، و لعله لما يؤمي اليه خبر أبي خديجة ( 1 )المروي عن محاسن البرقي ( رأيت مكتوبا في بيت أبي عبد الله ( عليه السلام ) آية الكرسي قد أديرت بالبيت ، و رأيت في قبلة مسجده مكتوبا آية الكرسي ) لكن يحتمل إرادة ما يسجد عليه من المسجد فيه ، كما يؤيده عدم معروفية مسجد له ( عليه السلام ) في ذلك الزمان ، و كذا يحتمل إرادة بيان الجواز من خبر علي بن جعفر ( 2 )المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه ( عليه السلام ) ( عن المسجد يكتب في قبلته القرآن أو الشيء من ذكر الله ، قال : لا بأس ) بقرينة ما فيه متصلا بذلك ( و سألته عن المسجد ينقش في قبلته بحص أو أصباغ فقال : لا بأس ) .ثم إن الحرمة و الكراهة في الصلاة أيضا في المساجد الموصوفة بتلك الصفة أو انهما مختصان بالفعل ظاهر عبارات الاصحاب هنا الثاني ، بل حكي التصريح به عن مجمع البرهان ، و عن العلامة الطباطبائي الكراهة في المصورة و لو إلى الصورة ، و لعله لظاهر الخبر السابق و إن قال فيه : ( إنه لا يضركم اليوم ) لظهور إرادة ارتفاع ذلك من حيث التقية ، فلا ينافي الحكم في نفس الامر ، و الله أعلم .( و ) كذا يحرم ( بيع آلتها ) كما في التحرير و القواعد و الارشاد و عن1 - الوسائل الباب 6 من أبواب أحكام المساكن الحديث 4 من كتاب الصلاة 2 - الوسائل الباب 15 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3