كراهة التنخم والبصاق في المساجد
استحباب إعادة الصلاة مع أكل الثوم
التعميم المزبور ، قال : ( سئل عن أكل الثوم و البصل و الكراث ، فقال : لا بأس بأكله نيا و في القدور ، و لا بأس بأن يتداوى بالثوم ، و لكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد ) الواجب بعد ما سمعت تنزيل الاشارة فيه على المطبوخ أو عليه أيضا إذا لم يذهب الطبخ رائحته - لا يلتفت اليه .نعم ظاهر بعض النصوص استحباب إعادة الصلاة مع أكل الثوم ذي الرائحة فضلا عن كراهة دخول المسجد ، كخبر زرارة ( 1 )قال : ( حدثني من أصدق أصحابنا سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن الثوم ، فقال : أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله ) إذ من المعلوم عدم إرادة الوجوب للنصوص الاخر و الاجماع محصلا و محكيا عن الاستبصار على أن أكل هذه الاشياء لا يوجب إعادة الصلاة ، كما هو واضح .( و ) يكره ( التنخم و البصاق ) فيها أيضا كما ذكره واحد من الاصحاب بل نسب إلى الشيخ و من تأخر عنه ممن تعرض لاحكام المساجد عدا العجلي ، للامر بتوقير المسجد الذي قد لعن تاركه ، و بالتعظيم المعلل بأنها بيوت الله في أرضه ، و لا ريب في حصولهما بتركهما ، بل لا ريب في هتكهما حرمته ، و للتعليل في وجه بأنها إنما نصبت للقرآن أو لغير هذا ، و لما فيه من تنفير المترددين بل أذيتهم ، و لخبر الحسين بن يزيد ( 2 )عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث المناهي ، قال : ( نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) عن التنخع في المساجد ) و هو التنخم ، إذ النخاعة النخامة كما في المجمع ، و المرسل ( 3 )عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) المروي عن المجازات1 - الوسائل الباب 128 من أبواب الاطعمة المباحة الحديث 8 من كتاب الاطعمة و الاشربة 2 - و 3 - الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام المساجد الحديث 3 - 5 لكن روى الاول عن الحسن بن زيد