حكم الكنائس والبيع بعد انهدامها
أللهم إلا أن يقال : إنه أطلقه لاشتراك أنواعه في العبث و الاذى ، و لان الحذف يطلق على رميها بالاصابع كيف اتفق و إن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار ، قال في الصحاح على ما حكي عنه : ( الحذف الرمي بالاصابع ) نعم يستفاد من الخبرين المزبورين كراهة الحذف مطلقا و إن لم يكن في المسجد ، بل ظاهرهما أنه كان من الملاهي ، و لعله الذي هو الآن بيد أهل الرساتيق مما يسمى بلعب القلة ، فكان على المصنف حينئذ تركه ، لذكره ما يختص بالمساجد ، و إلا كان عليه أن يذكر كراهة التنعل قائما في المسجد و غيره التي ذكرها هنا الفاضل و الشهيد و الاصبهاني محتجا عليه الاخير بالاخبار ، نعم لعل محل الكراهة ما يحتاج إلى معونة اليد و نحوها كما استظهره في فوائد القواعد على ما حكي عنها ، و الامر سهل .( مسائل ثلاث : الاولى إذا انهدمت الكنائس و البيع فان كان لاهلها ذمة ) و لم يبيدوا ( لم يجز التعرض لها ) بحال أرضها و آلاتها وفاقا للارشاد و الروض و المدارك و الذخيرة و إن لم يكن قد شرعوا في إعادتها ، بل و إن لم يريدوه فعلا ، بل و إن يئس من تجديدهم إياها في الحال و المال في وجه ، لاطلاق ما دل على احترام ما في أيديهم حال الذمة المتناول لذلك و غيره الذي لا دليل على تقييده بأموالهم و أنفسهم و نحوهما ، لاما خرج عن أيديهم بوقفهم له و صارت ولايته بيد الحاكم كغيره من مساجد المسلمين التي قد سمعت فيما تقدم جواز استعمال آلاتها بعد الانهدام في غيرها من المساجد بالشرائط السابقة ، على أن خروجه من أيديهم كان على على جهة المعبدية لهم ، فيجب إقرارهم عليها قضأ لحق الذمة ، و لذا لم يجز ردعهم عن تجديدها ، و لا إخراجهم من العامر منها ، و لا التعرض له بحال كما صرح به الفاضل و الشهيدان و غيرهم ، بل عن مجمع البرهان لعل صحيح العيص ( 1 )محمول على الشرط المذكور إجماعا مريدا بالشرط1 - الوسائل الباب 12 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2