بيان الفرق بين المنزل ومحل الاقامة
فيه خلافا .فلو عزم على مسافة و في طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم ( في طريقه ) لعدم قصده المسافة المتصلة التي علم من الادلة إيجابها خاصة القصر ، فيبقى حينئذ على أصالة التمام فيه ( و في ) نفس ( ملكه ) الذي ستعرف ما يعتبر في وجوب التمام فيه و ان كان التمام فيه في الجملة إجماعيا و النصوص به مستفيضة أو متواترة ( و كذا الحكم لو نوى الاقامة في بعض المسافة ) فانه يتم في طريقه لاصالة التمام السالمة عن المعارض هنا بعد انسياق ما لا يشمل الفرض من أدلة القصر ، و المعتضدة بعدم الخلاف في ذلك نقلا في الرياض و غيره و تحصيلا ، بل فيه أن عليه و على سابقه الاجماع في عبائر جماعة حد الاستفاضة في الاول ، و دونه في الثاني ، و يتم أيضا في محل ما نوى الاقامة فيه إجماعا و نصوصا ( 1 )مستفيضة أو متواترة ، لكن من المعلوم أنه يعتبر في ذلك بقاؤه على عزم الاقامة ، أما لو عدل عنها قبل الوصول إلى محلها قصر إذا ضرب في الارض و كان ما قصده من حين العدول يبلغ مسافة ، اذ لا عبرة بما قطعه أولا حال العزم على الاقامة ، فلا يتلفق منه المسافة ، نعم يبقى على التمام إذا لم يضرب في الارض بعد عدوله أو كان ما عدل اليه لا يبلغ مسافة ، لانتفاء الموجب للقصر حينئذ ، و كذا لو عدل عن القصد إلى المرور بمنزله الذي في الا ثناء قبل الوصول اليه ، فيكونان حينئذ كمن وصل إلى محل الاقامة و أتمها فيه ، و من وصل إلى منزله ثم أراد أن يسافر ، فانهما لا يقصران حتى يجتمع الشرطان المزبور ان .نعم قد يفرق بين محل الاقامة و المنزل باعتبار الخروج عن محل الترخص في القصر في الثاني دون الاول كما عن العلامة التصريح به ، مع احتماله كما في الذكرى ، بل اختاره في المسالك و ظاهر الروض ، لانه صار كبلده ، كما في صحيح ( 2 ) القادم قبل التروية بعشرة أيام ، قال فيه ( وجب عليه التمام ، و هو بمنزلة أهل مكة ) .1 - 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 10 - 11 الجواهر 30