حكم من أدرك الامام في السجدة الاخيرة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من أدرك الامام في السجدة الاخيرة

ابن مسلم ( 1 )

هنا الذي سمعته سابقا فضلا عن غيره من الاخبار الدال على ما نحن فيه بطريق أولى ، كما هو واضح .

نعم لا يعتد المأموم بتلك النية و التكبيرة و ذلك السجود عند الاكثر كما في المدارك و الذخيرة ، بل في الرياض لا خلاف فيه إلا من ظاهر الشيخ و الحلي ( فإذا سلم ) الامام حينئذ لو كان المفروض أنه أدركه في الركعة الاخيرة ( قام و استأنف ) الصلاة ( ب ) نية جديدة و ( تكبير مستأنف و قيل ) و القائل الشيخ في ظاهر المحكي عن مبسوطة بل و نهايته و الحلي في ظاهر المحكي من سرائره أنه ( يبني على ) نيته و ( التكبير الاول ) و يتم الصلاة ، و ربما مال اليه الاردبيلي ، و لم يرجح في الذكرى في المقام ( و الاول أشبه ) عند المصنف و الفاضل و الشهيدين و غيرهم ، لبطلان الصلاة بزيادة الركن التي لا دليل على اغتفارها هنا من نص أو إجماع ، أما الثاني فواضح ، و أما الاول فقد عرفت أنه لا دلالة في النصوص على أزيد من جواز الدخول معه ، بل لعل قوله ( عليه السلام ) : ( و لا تعتد بها ) في خبر المعلى بن خنيس ( 2 )

و غيره دال على المطلوب بناء على إرادة الصلاة من الضمير لا الركعة ( 3 )

لكن ( قد يناقش باغتفار هذه الزيادة للمتابعة ، للامر بها هنا الذي لا إشكال في استفادة عدم ترتب الفساد بالامتثال عن ظاهره نحو اغتفارها فيمن سبق الامام سهوا ، خصوصا إذا قلنا إن الذي يفعله المأموم مع الامام في حال السهو إنما هو الركوع الصلاتي مثلا ، بل هو واجب للمتابعة خاصة ، و إلا فالركوع الواقع منه أولا هو الركوع الصلاتي ، إذ عليه حينئذ ينحصر اغتفار هذه الزيادة بماعاة المتابعة ، و احتمال خروج ذلك بالدليل دون المقام كما ترى ، إذ مع قطع النظر عن أدلة المقام يمكن دعوى وضوح عدم الفرق بين المقامين

1 - و

2 - الوسائل الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 - 2

3 - في النسخة الاصلية " لا إلى الركعة " و لكن الصواب ما أثبتناه

/ 385