حكم من كان بينه وبين ملكه أو ما نوى على الاقامة فيه مسافة التقصير
في الروضة ، بل ظاهر الرياض أو صريحه مساواته لمحل الاقامة في حكاية الاجماعات عليه في عبائر الجماعة ، فينقطع حينئذ حكم السفر ، و يحتاج في تجدد الترخص إلى مسافة مستقلة ، للاستصحاب المزبور أيضا و التنزيل منزلة الاهل في الصحيح ( 1 )الآخر أيضا ، قال فيه ( سألت أبا الحسن عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلوة قال نعم ، و المقيم إلى شهر بمنزلتهم ) و ذكره في النصوص مع الاقامة التي علم كونها من القواطع ، و لا ينافي ذلك اقتصار المصنف و غيره هنا على المنزل و الاقامة دونه ، لان المراد هنا بيان شرائط أصل وجوب القصر ، و هو يتم في الاولين بمعنى أنه يعتبر في وجوبه أن لا ينوي الاقامة أو المرور ، و إلا أتم بخلافه ، اذ لا يتصور فيه ذلك ، نعم هو قاطع للسفر و المسافة إذا اتفق في الا ثناء .لكن و مع ذلك كله فظاهر المحقق البغدادي أو صريحه أنه ليس من القواطع للسفر ، بل هو من الاحكام اللاحقة للمسافر كالاتمام في مواضع التخيير ، فلا ينقطع قصد المسافة حينئذ به ، و لا يحتاج في تجدد الترخص إلى مسافة جديدة إلى ذلك محتجا بعدم ذكر الاصحاب له من القواطع للسفر ، بل اقتصروا على الامرين المزبورين ، و كان نظره إلى نحو المقام و قد عرفت العذر فيه ، مع أنه نص عليه هنا في الدروس و اللمعة و الروضة ، بل صرح في الاخير كغيره باحتياج القصر بعده إلى مسافة جديدة ، و لتمام البحث معه محل آخر .و على كل حال فقد اتضح لك من جميع ما تقدم ما في المتن من أنه ( لو كان بينه و بين ملكه أو ما نوى على الاقامة فيه مسافة التقصير قصر في طريقه خاصة ) لحصول المقتضي و ارتفاع المانع ، فان لم يكن بينهما مسافة لم يقصر ، و خبر عمران بن محمد ( 2 )1 - الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11 2 - الوسائل الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 14