وجوب القصر على من سافر بريدا ورجع - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب القصر على من سافر بريدا ورجع

اعترف به هو ، و هل مثله لو سافر الصبي إلى مسافة فبلغ في اثنائها أو المجنون الذي يتحقق منه قصد لثمان حينئذ ؟ جزم في الروض به ، و لا يخلو من إشكال ، و مع الاختلاف في المسافة عمل كل منهم بمقتضى عمله ، فيتم البعض و يقصر الآخر ، بل لبعضهم الائتمام ببعض ، لصحة الصلاة ظاهرا لكن قد يتجه العدم بناء على عدم جواز الاقتداء مع المخالفة بالفروع ، إلا أن الشهيدين هنا صرحا بالجواز ، مع أن المحكي عنهما المنع هناك ، و الفرق بين المقامين مشكل كما اعترف به في المدارك ، بل لعل ما نحن فيه أولى بالمنع ( و لو كانت المسافة أربعة فراسخ ) أو خمسة فصاعدا إلى ما دون الثمانية و قصدها ( و أراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ) بذهابه ببريد و إيابه ببريد ( و وجب القصر ) حينئذ بلا خلاف معتد به أجد فيه ، بل عن الامالي أنه من دين الامامية ، بل نص عليه أكثر الاعيان من الاصحاب إن لم يكن جميعهم ، بل هو ظاهر الجميع عدا الشيخ في كتابي الاخبار اللذين لم يعد الاستبصار منهما للفتوى فخير بينهما فيهما ، و إلا فقد نص على تعيين القصر في موضع من مبسوطة و نهايته ، و ما في الذكرى - من حكاية التخيير عن المبسوط و كتاب الصدوق الكبير ، ثم قواه هو - لم نتحققه ، بل المتحقق خلافه ، كما أن ما في الروضة أيضا من نسبة التخيير إلى جماعة ، و في خصوص الصلاة إلى آخرين كذلك لم نتحققه أيضا ، و قصر أبي المكارم المسافة المسوغة للقصر في الثمانية لا غير كالمحكي عن أبي الصلاح محتمل ، أو ظاهر في إرادة ما يشمل الملفقة من الذهاب و الاياب ليومه ، و لذا لم يذكرهما أحد مخالفين هنا ، فانحصر الخلاف حينئذ في كتابي الشيخين مع أنهما ليسا بتلك الصراحة أيضا ، لاحتمال إرادة التخيير لمن لم يرد الرجوع ليومه كما هو المشهور بين قدماء الاصحاب على ما ستعرف .

و إن أبيت ذلك فهما محجوجان بالنصوص المعتبرة سندا و دلالة و لو بملاحظة

/ 385